پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج26-ص60

إلى خلاف والده.

بل عنه في المقنع أنه روي عن (1) الصادق عليه السلام ” أنه سئل عن رجل أوصى بماله في سبيل الله عزوجل فقال اجعله إلى من اوصى له به، وإن كان يهوديا أو نصرانيا فان الله عزجل يقول ومن بدله بعد ما سمعه فإنما اثمه على الذين يبدلونه ان الله سميع عليم ” ثم قال: عقيب ذلك ماله هو الثلث، لانه لا مال للميت اكثر من الثلث ” مضافا إلى إقتضاء القواعد بعد الاغضاء عن أدلة الارث، وكونها مطلقة بطلان اصل الوصية، فيقتصر على المتيقن في الخارج عن ذلك، وهو الثلث.

وخبر ابن عبدوس (2) – ” أوصى رجل بتركته متاع وغير ذلك لابي محمد عليه السلام فكتبت إليه رجل أوصى الي بجميع ما خلف لك.

وخلف ابنتي اخت له، فرأيك في ذلك ؟ فكتب إلي: بع ما خلف وابعث به الي، فبعت وبعثت به إليه فكتب إلي قد وصل، محتمل لاجازة الوارث، أو لكونه مخالفا بحيث يحرم، ولطلب الامام ليأخذ ثلثه ويرد الباقي، أو يحفظه لهما لصغرهما، أو لجواز ذلك بالنسبة إلى الامام خاصة، وللتنجيز في حال الصحة أو غير ذلك مما لا بأس به، بعد قصوره عن معارضة غيره من وجوه، وخصوصا ما تضمن منه نحو هذه الواقعة، كما لا يخفى على من لاحظ هذه النصوص.

وكذا خبر عمارة (3) ” الرجل احق بماله ما دام فيه الروح إن أوصى به كله فهو جائز ” الواجب حمله بعد معارضته بالمتواتر من النصوص على إرادة الثلث من ماله، أو على إرادة الجواز الموقوف على إجازة الورثة أو على إرادة التنجيز من قوله ” أوصى “، فيكون من ادلة القائلين بكون المنجزات من الاصل، أو على غير ذلك.

لكن عن الشيخ والصدوق حمله على من لا وارث له، ومقتضاه نفوذ الوصية بجميع المال مع عدم الوارث غير الامام، وهو مخالف ايضا لاطلاق النصوص (4) ومعاقد

(1) الوسائل الباب – 22 – من ابواب احكام الوصايا الحديث – 1 -.

(2) (3) الوسائل الباب – 11 – من ابواب احكام الوصايا الحديث – 16 – – 19 – (4) الوسائل الباب – 11