جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج26-ص55
هذا الاسراف ثم قبض أخرى فأرخى بعضها وأمسك بعضها، وقال: هذا القوام “.
وفي صحيح الوليد بن صبيح (1) عنه ايضا ” أن رجلا كان ماله ثلاثين أو أربعين الف درهما ثم شاء أن لا يبقى منها إلا وضعها في حق فيبقى لا مال له فيكون من الثلاثة الذين يرد دعاؤهم قلت: من هم قال: أحدهم رجل كان له مال فانفقه في وجهه، ثم قال: يا رب ارزقني فيقال له: الم ارزقك “.
بل في صحيح ابن ابي نصر (2) عن ابي الحسن عليه السلام سألته عن قول الله عزوجل” وآتوا حقه ” إلى اخره كان ابي يقول من الاسراف في الحصاد، والجذاذ، ان يتصدق بكفيه جميعا، وكان ابي عليه السلام إذا حضر شيئا من هذا فراى احدا من غلمانه أنه يتصدق بكفيه صاح اعط بيد واحدة، القبضة بعد القبضة، والضغث بعد الضغث من السنبل “.
وفي خبر ابن المثنى (3) ” سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله ” وآتوا حقه يوم حصاده ” فقال: كان فلان بن فلان الانصاري سماه وكان له حرث وكان إذا جذه يتصدق به ويبقى هو وعياله بغير شئ، فجعل الله ذلك سرفا “.
وعنه (4) ايضا ” أنه لما دخل الصوفية عليه انكر عليهم ما يأمرون به الناس من خروج الانسان من ماله بالصدقة على الفقراء والمساكين ” وفي بعض الاخبار (5) أن السرف أن تجعل ثوب صونك ثوب بذلتك ” وفي بعضها (6) أن السرف أمر يبغضه الله عزوجل حتى طرحك النواة، فانها تصلح لشئ، وحتى فضل شرابك.
وفي خبر اسحاق (7) ” ليس فيما اصلح البدن اسراف، وفيها إنما الاسراف فيما
(1) الوسائل الباب – 42 – من ابواب الصدقة الحديث – 1 -.
(2) الوسائل الباب – 16 – من ابواب زكاة الغلات الحديث 1.
(3) الوسائل الباب – 42 – من ابواب الصدقة الحديث – 3 – مع اختلاف يسير.
(4) الوسائل الباب – 28 – من ابواب الصدقة الحديث – 8 -.
(5) الوسائل الباب – 9 – من ابواب احكام الملابس الحديث – 2 -.
(6) الوسائل الباب – 25 – من ابواب النفقات الحديث – 2 -.
(7) الوسائل الباب – 26 – من ابواب النفقات الحديث – 1 –