پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج26-ص52

ربما احتمل الاول لمعلومية اعتبار الحاكم في الشهادة، والغرض ان المقام من موضوعها، وإلا لاكتفى بخبر الواحد، وقد يقوى الثاني خصوصا مع تعذر الحاكم أو تعسر الوصول إليه لعموم قبول البينة ومنع اشتراطها بالحاكم في المقام، وامثاله الذى قيل أنه يكتفي فيه بالظاهر، للسيرة القطعية في معاملة مجهول الحال، والبينة لا تقصر عنه، كما إنه قيل بتحقق وصف الرشد بقيامها ولو عند غيره، فيحصل حينئذ شرط الدفع، وإن كان لا يخلو من نظر، وتمام الكلام في المسألة في مقام آخر، ضرورة كثرة افرادها والله اعلم هذا كله في الرشد.

(وأما السفيه) بالنسبة إلى المال (فهو) المقابل له فيكون عبارة عن (الذي يصرف امواله في غير الاغراض الصحيحة) عند العقلاء ولو ابناء الدنيا، لما عرفت من أن الرشد إصلاح المال، وتحققه لا يحصل إلا بعدم الصرف في غير االاغراض الصحيحة، وتمام الكلام فيه يعرف مما قدمناه في الرشد، وأن مرجعه إلى العرف الذى لا شك فيعدم تحققه بمجرد الصرف في مطلق المعاصي، إما لانه ليس تبذيرا، أو لانه لا يتحقق السفه عرفا.

لكن في المحكي عن التحرير إن استلزم فسقه التبذير كشراء الخمر وآلات اللهو والنفقة على الفاسق لا يسلم إليه شئ لتبذيره، وفي المحكي عن التذكرة: الفاسق إذا كان ينفق امواله في المعاصر ويتوصل بها إلى الفساد فهو غير رشيد، ولا تدفع إليه أمواله اجماعا، بل قيل: الظاهر أنه اجماع الامة.

وفيه: أن مثله قد لا يعد عرفا سفيها، خصوصا الانفاق على الفاسق، وإلا لاتجه ما عن الاردبيلي من الاشكال بانه قل ما يخلو عن ذلك الانسان، فإنهم يشترون ما لا يجوز ويستعملون الربا، ويعطون الاموال للمغني واللاعب بالمحرم، وإلى من يأخذ من الناس الاموال قهرا، خصوصا الحكام والظلمة، فيلزم أن يكونوا سفهاء لا تجوز معاملتهم ومناكحتهم وأخذ عطاياهم، وزكواتهم وخمسهم، فإنهم سفهاء، باجماع الامة كما فهمناه من التذكرة مع انهم صرحوا واطلقوا معاملاتهم، ومناكحتهم، وقبول جوائزهم، وقالوا بكراهتها.