پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج26-ص51

مما ذكر لان العدالة عندهما ظاهر الاسلام مع عدم ظهور الفسق أو حسن الظاهر، وهما معا متحققان في غالب الناس إذ هو كما ترى.

نعم لهما الفرق بين الابتداء والاستدامة مع انه ليس لهما ايضان للقطع بتحقق الرشد عرفا بدونها، لا يجوز منع مال الناس بامثال هذه المزخرفات، وبعض افراد الفسق الذي يرتفع معها وصف الرشد ويثبت بها وصف السفه لا يقضي باعتبار العدالة في ماهية الرشد قطعا، كما هو واضح وبالجملة الاطناب في ذلك كما وقع لبعضهم ايضا من تضييع العمر، فيما لا ينبغي كالمسألة السابقة والله اعلم.

(و) كيف كان ف‍ (إذا لم يجتمع الوصفان) اي البلوغ والرشد (كان الحجرباقيا) بلا خلاف ولا إشكال (وكذا لو لم يحصل الرشد ولو طعن في السن) لاطلاق الادلة خلافا لبعض العامة فاوجب دفع المال إليه إذا بلغ خمسة وعشرين سنة.

وعلى كل حال (و) أماما (يعلم) به (رشده) فهو ايضا بطرق لا تنحصر عرفا ومنها معرفته (باختباره بما يلائمه من التصرفات ليعلم قوته على المكايسة في المبايعات، وتحفظه من الانخداع، وكذا تختبر الصبيه) وحينئذ فيعرف (رشدها بأن تحفظ من التبذير، وأن تعتني بالاستغزال مثلا، وبالاستنتاج، إن كانت من اهل ذلك أو بما يضاهيهه من الحركات المناسبة لها) ويأتي تمام الكلام في اخر المبحث إنشاء الله تعالى.

(و) كيف كان ف‍ (يثبت الرشد بشهادة الرجال في الرجال) اجماعا (وبشهادة الرجال) منفردين (والنساء) كذلك (في النساء) أو مع التلفيق بلا خلاف أجده فيه، بل قيل: عليه الاجماع في كثير من العبارات، وإن كنا لم نتحققه (دفعا لمشقة الاقتصار) على الرجال فيهن وغيره فيندرج فيما دل على نفيهما من الآية والرواية.

بل قد يندرج فيما دل على قبول شهادتهن فيما يعسر اطلاع الرجال عليه من النصوص، وإن كان لا يخلو من بحث لولا الاعتضاد باتفاق الاصحاب، ظاهرا عليه، فظهر حينئذ عدم الاشكال في الحكم بجميع افراده والخناثى كالنساء على الظاهر.

إنما الكلام في اعتبار قيام بينة الرشد عند الحاكم وحكمه بها في الثبوت، أو يكفي قيامها بعد معلومية جمعها للشرائط من العدالة ونحوها عند من في يده الما