جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج26-ص49
بالنسبة إلى المال، إلا أن قاعدتهم في مثل هذه الالفاظ الراجعة إلى العرف عدم التحديد التام، إتكالا عليه، بل ربما لا ينافي في بعض المقامات تحديده على الوجهالتام، ومن هنا قد عرفت تفسيره بما سمعت، وفى القواعد وعن غيرها أنه كيفية نفسانية تمنع من افساد المال، وصرفه في غير الوجوه اللائقة بافعال العقلاء، وكثير منهم ممن فسره بالاصلاح قد اخذ الملكة فيه في مقام آخر، وجميع ذلك عند التأمل فضول لوفاء العرف في مصداقه، فليس من وظائف الفقيه البحث فيه، فضلا عن الاطناب.
نعم جرت عادتهم بذكر تفسير له على جهة الاجمال، ولذا تختلف في القيود، ومن هنا يعرف ما في المسالك في شرح عبارة المتن معترضا بها عليه، بل وعلى غيره قال: ” ليس مطلق الاصلاح موجبا لرشد،، بل الحق أن الرشد ملكة نفسانية تقتضي اصلاح المال، وتمنع من افساده، وصرفه في غير الوجوه اللائقة بافعال العقلاء.
واحترزنا بالملكة عن مطلق الكيفية، فانها ليست كافيه، بل لا بد من أن تصير ملكة يعسر زوالها، وباقتضائها اصلاح المال عما لو كان غير مفسد له، ولكن لا رغبة له في اصلاحه على الوجه المعتبر عند العقلا، فإن ذلك غير كاف في تحقق الرشد، ومن ثم يختبر بالاعمال اللائقة بحاله، كما سيأتي، ويمنعه من لفساده عما لو كان له ملكة الاصلاح والعمل، وجمع المال، ولكن ينفقه بعد ذلك في غير الوجه اللائق بحاله، فإنه لا يكون رشيدا “.
وفيه أولا: أنه من المعلوم إرادة الصفة اللازمة ضرورة عدم صدق الرشيد عرفا على من حصل منه ذلك على وجه الاتفاق، ومرجع الملكة إلى ذلك فهي مرادة للجميع بهذا المعنى قطعا، والمراد باصلاح المال حفظه والاعتناء بحاله، وعدم تبذيره والمبالاة ونحو ذلك مما ينافيه العرف بالاعمال التي لا تليق بحاله.
أما تنميته والتكسب به فقد يمنع اعتباره في الرشد عرفا، من غير فرق بين أولاد الرؤساء وغيرهم، وستعرف عدم وجوب الاختبار بالاعمال اللائقة بحاله، وانما هو طريق من طرق معرفة الرشد، كالغزل والاستغزال، والنسج والاستنتاج في الانثى والجمع بينهما في الخنثى، ضرورة عدم توقف تحقق الرشد عرفا على ذلك، بل قد