پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج26-ص45

في المقام الاشتباه.

ومن هنا قال في التذكرة: ” لو اشتبه الخارج أنه حيض أم لا لم يحكم بالبلوغ، ولا يحكم إلا مع اليقين عملا بالاستصحاب ” وهو كذلك ومعه يسقط اعتبار الصفة، فإنها إنما تعتبر في صوره الشك.

وأما دلالة الحمل على السبق فباعتبار قضاء العاده بتقدم الحيض، وباعتبار كونه مسبوقا بالانزال الذى قد عرفت سببيته للبلوغ، لان تكون الولد إنما يكون من اختلاط مجموع المائين، وهو المراد من الامشاج في الايه الكريمة (1) على ما هو المشهور بين المفسرين كإرادة صلب الرجل وترائب المرأة من قوله تعالى (2) ” يخرج من بين الصلب والترائب ” لا صلب الرجل وترائبه، ولا أن المراد بالامشاج الاخلاط من الطبايع التى تكون في الانسان من الحراره والبروده والرطوبة واليبوسة، ولا الاطوار والشؤون، ولا الاختلاط من مني الرجل وحيض المرأة، مع أنه على الاخير يتم المطلوب ايضا.

وما ذكرناه في الايتين هو المروى عن ابن عباس بل هو موافق للنصوص الكثيرة عن النبي صلى الله عليه والائمة عليه السلام على ان خلق الولد من المائين وأن ماء الرجل ابيض غليظ، وماء المراة اصفر رفيق، وأن العظم والعصب والعروق من نطقة الرجل والشعر والجلد واللحم من نطفة المراة، وأن الذكورة والانوثة والشبه بالاعمام والاخوال من تسابق المائين، وعلو أحدهما على سابقه روى ذلك الصدوق، والراوندي، والطبرسي، في المحكى عن العلل، والقصص، والمجمع والاحتجاج.

وما عن الحكماء والاطباء من الاختلاف في منى المرأة فعن ارسطو واتباعه أنه لا منى لها وانما ينفصل عنها رطوبة شبيهة بالمني إذا امتزج بها مني الرجل تولد منها مادة الجنين، وذلك لوجود القوة العاقدة في مني الرجل والمنعقدة في رطوبة المرأة.

(1) سورة الدهر الاية – 2 -.

(2) سورة الطارق الاية – 6 -.