پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج26-ص44

ومرسل جميل (1) عن احدهما عليهما السلام ” في الرجل يطلق الصبية التى لم تبلغولا يحمل مثلها وقد كان دخل بها، والمرأة التى قد يئست من المحيض وارتفع حيضها ولا يلد مثلها ؟ قال: ليس عليهما عده وإن دخل بهما “.

وموثق محمد بن مسلم (2) عن أبى جعفر عليه السلام ” قال: ” التى تحبل مثلها لا عدة عليها “.

وخبر منصور بن حازم سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الجارية لا يخاف عليها الحبل قال: ليس عليها عدة “.

وخبر ابن ابى يعفور عن الصادق عليه السلام ايضا ” في الجارية التى لم تطمث ولم تبلغ الحبل إذا اشتراها الرجل قال: ليس عليها عده يقع عليها “.

بل قد يشهد لذلك ايضا فحوى الاخبار المستفيضه المتضمنة لنفى العدة عن الصغيرة والتى لم تبلغ المحيض، فإن الوجه في انتفاء العده في مثلها على ما يستفاد من النصوص عدم الاتسرابه بالحمل في مثلها، ومقتضى ذلك خروجها عن حد الصغر بامكان الحمل، فخروجها عنه بتحققه أولى.

وعلى كل حال فقد بان لك مما ذكرنا عدم كونهما بلوغا بانفسهما (بل قد يكونان دليلين على سبق البلوغ) في مثل المجهول حالها، بأن يكون الحيض منها كاشفا عن حصول العدد لها، فلا يرد أن الدم الذى تراه قبل التسع ليس بحيض،وبعدها يكون بلوغها السن، فلا اثر للحيض في الدلالة، إذ الجواب ما أومأنا إليه من ظهور القاعدة في مجهولة السن، فإن بلوغها يعرف بالحيض، لدلالته على السن الدال عليه، لا بالسن، لفرض جهالته.

نعم يعتبر فيه معلومية كونه حيضا من الصفة أو غيرها، ولا يكفى هنا ما اشتهر بين الفقهاء من قاعده الامكان، إذ هو المشروط ببلوغ الستع كما صرحوا به، والفرض

(1) الوسائل الباب – 2 – من ابواب العدد الحديث – 3 -.

(2) الوسائل الباب – 3 – من ابواب العدد الحديث – 2 -.

(3 و 5) الوسائل الباب – 3 – من ابواب نكاح العبيد والاماء الحديث 2 – 3 -.

(4) الوسائل الباب – 2 – من ابواب العدد.