پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج26-ص42

الغلام باكمال الثمان والتوفيق بينهما وبين التحديدات غير ممكن.

وكذا ما ورد في الوجوب على ذي ست، وعدم الوجوب على من لم يبلغ ثلاث عشرة سنة أو اربع عشر، وما دل على وجوب الصوم على الجارية بالتسع، وما دل على عدمه عليها إلا بالثلاث عشر.

وبالجملة فالنصوص مختلفة اختلافا لا يرجى جمعه بنحو ذلك، وإنما الواجب النظر في اخبار المسألة بالنسبة إلى المكافأة وعدمها، ثم الاخذ بالراجح، وترك المرجوح أو تأويل ما يمكن فيه منه بالحمل على التمرين والتأديب، أو غير ذلك، كما فعله الاصحاب، قد بان لك بحمد الله الراجح منها والمرجوح، والله أعلم بحقيقة الحال،هذا كله في السن والانبات والانزال.

(أما الحمل والحيض فليسا بلوغا في حق النساء) بلا خلاف معتد به أجده فيه، بل نفاه عنه غير واحدة من دون استثناء، ففي المسالك ” لا خلاف في كون الحيض والحمل دليلين على البلوغ، كما لا خلاف في كونهما بلوغا بأنفسهما ” بل هو ظاهر العلامة في التذكره والتحرير حيث نفى الخلاف في كون الحيض دليلا على البلوغ والدليل في كلامهم هنا خلاف السبب، لكن في المبسوط أن البلوغ يحصل بثلاثة الاحتلام، والحيض، والسن ثم قال: والحمل دلالة على البلوغ، وكذا الانبات على، خلاف فيه، وظاهره كون الحيض بلوغا دليلا على سبقه، ومثله ما في الوسيلة لكن يمكن أن يريدا بذلك عدم دلالته على السبق بزمان يسع التكليف، لجواز اتصاله بالسن، ووقوعه بعد كمال التسع بلا فصل، فيكون كالسبب في البلوغ، لا بمعنى جواز التعمد عليه فإن امتناعه مقطوع به في كلام الاصحاب، كما أنه يمكن اراده ثانى الشهيدين من العبارة السابقة أنه لا خلاف في كون الحمل والحيض دليلين على سبق البلوغ كما لا خلاف في كون هذين الامرين المكذورين في المتن المفهومين ضمنا من دلاله الحمل والحيض على السبق بلوغا في انفسهما، ويمكن ارجاع الضمير إلىالحمل والحيض على معنى اراده تعليق احكام البلوغ عليهما في الشرع، وإن كانا كاشفين عنه حقيقه.