پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج26-ص41

فيه، إلا أنها متفقة في عدم الاختلاف المزبور.

بل خبر عبد الله بن سنان (1) منها – الذي قواه المتأخرون، ومال إلى الاخذ به الفاضل المذكور ظاهر الدلالة على ما ذكرنا، وكذا حديث الثمالى (2) وخبر حمزة بن حمران (3) بل النبوى صريح في ذلك.

وفى المروى عن قرب الاسناد عن على بن المفضل (4) ” أنه كتب إلى ابى الحسنعليه السلام ما حد البلوغ ؟ قال: ما أوجب على المؤمنين الحدود ” وبه يظهر العموم في خبر يزيد الكناسى (5) حيث دل على ان الحدود لا تثبت للغلام قبل بلوغ الخمس عشر، فما تفرد به الفاضل الكاشانى – من أن التحديد بالسن مختلف في التكليفات، وأن الحد في كل شئ هو التحديد الوارد فيه، ظنا منه أن التوفيق بين النصوص الواردة في السن إنما يحصل بذلك – واضح الفساد، لمخالفته اجماع الامامية بل المسلمين كافة، فان العلماء مع اختلافهم في حد البلوغ بالسن مجمعون على أن البلوغ الرافع للحجر هو الذى يثبت به التكليف، وأن الذى يثبت به التكليف في العبادات هو الذي يثبت به التكليف في غيرها، وأنه لا فرق بين الصلاه وغيرها من العبادات، فيه.

بل هو أمر ظاهر في الشريعه، معلوم من طريقه فقهاء الفريقين، وعمل المسلمين في الاعصار والامصار من غير نكير، ولم يسمع من أحد منهم تقسيم الصبيان بحسب اختلاف مراتب السن، بأن يكون بعضهم بالغا في الصلاه مثلا غير بالغ في الزكاة، أو بالغا في العبادت دون المعاملات، أو البغا فيها غير بالغ في الحدود، وما ذاك إلا لكون البلوغ بالسن امرا متحدا غير قابل للتجزية والتنويع، على ان في جملة من نصوص المقام خبري المروزى (6) وابن راشد (7) المصرحين بوجوب الفرائض والحدود على

(1) الوسائل الباب – 44 – من ابواب احكام الوصايا الحديث – 12 – (2) الوسائل الباب – 45 – من ابواب احكام الوصايا الحديث – 3 – (3) (4) (5) الوسائل الباب – 4 – من ابواب مقدمة العبادات الحديث – 2 – 7 – 3 – (6) المستدرك ج – 1 – ص 7.

(7) الوسائل الباب – 15 – من ابواب احكام الوقوف والصدقات الحديث –