پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج26-ص40

لا توطئ جارية لاقل من عشر سنين، قال: فإن فعل فعيبت ضمن ” لكنها كما ترى مع انها ضعيفة السند – بينة الشذوذ معارضة بالروايات المستفيضة الدالة على جواز الدخول بالجارية لتسع، بل عن النبي صلى الله عليه واله (1) ” أنه دخل بعايشة قبل تجاوز التسع ” غير صريحة في تحديد البلوغ بالعشرة لجواز استناد المنع فيها إلى امر آخر، غير عدمالبلوغ، فليس للفقيه محيص عن المشهور، كما هو واضح،.

وعلى كل حال فالمراد بالسنة فيها – وفى الذكر هنا بل وفى غيره من التحديدات القمرية، لانه المعهود من الشرع والمعروف عند العرب، وقد قال الله تعالى (2) ” إن عدة الشهور عند الله أثنى عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السموات ” وقال (3) ” هو الذى جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ” وقال: (4) ” يسئلونك عن الاهلة قل هي مواقيت للناس والحج “.

وعلى هذا فيعتبر في الذكر مضى اربع عشرة سنة وأحد عشر شهرا هلاليا في السنة الاولى، ويكمل الشهر الاول منها من السادسة عشر سنين يوما إن كان تاما وإلا ففي تكملته ثلاثين كالاول، أو بقدر ما فات منه تم أو نقص احتمالان: أظهرهما عند بعض الاساطين الاول، وكذا الكلام في الانثى، وربما قيل بانكسار الشهور والسنين كلها بانكسار الشهر الاول فيبطل اعتبار الاهلة ويرجع إلى العدد في الجميع وهو ضعيف.

والظاهر انتفاء القول هنا وإن قيل بمثله في غيره وقد تقمد لنا شطر صالح منالكلام في ذلك فلاحظ وتأمل هذا.

ولا يخفى ان تحديد البلوغ بالسن كغيره من التحديدات أمر واحد، غير مختلف بالقياس إلى انواع التكاليف لما عرفت من أن البلوغ مرتبة خاصة في جميع افراد الحيوان فضلا عن الانسان – لاجماع العلماء وللنصوص الكثرة الواردة في التحديد على اختلافها

(1) الوسائل الباب – 4 – من ابواب مقدمة العبادات الحديث.

(2) سورة التوبة الاية 36.

(3) سورة يونس الاية – 5.

(4) سورة البقرة الاية 18