پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج26-ص35

الاربع عشرة وجب عليه ما وجب على المحتلمين إحتمل أو لم يحتلم، وكتبت عليه السيئآت وكتب له الحسنات، وجاز له كل شئ إلا أن يكون ضعيفا أو سفيها “.

والاول مع كونه من قسم الموثق ومشتمل على ما اجمع الامامية على خلافه من عدم زياده بلوغ الجارية على العشر غير صالح لمعارضة ما تقدم من وجوه، وكذا ما بعدهمن النصوص التى هي في قوه خبر واحد باعتبار كون الاصل فيها عبد الله بن سنان، وأن التعدد إنما هو في الطريق إليه، ومع أنها عدا الاخير منها من قسم الموثق المعلوم حاله.

والاخير مشتمل على الحسن بن على بن زياد الوشا، وعن ظاهر الاكثر عد حديثه من الحسن لا الصحيح، بل في المحكى عن المسالك التصريح بذلك، قال ووصفه بالصحة في كلام بعض الاصحاب يراد به الصحة الاضافية، دون الحقيقية مضافا إلى اختلاف الفاظ الحديث واضطراب متنه لانه على ما رواه الوشاء يقتضى توقف البلوغ على الدخول في الاربع عشر وهو خلاف المدعى وخلاف ما رواه غيره من البلوغ بالثلاثة عشر الذى هو غير البلوغ بالدخول في الاربع عشر، ولذا كان بلوغ الانثى بالتسع لا الدخول في العشر والصبى الخمس عشر لا الدخول في الستة عشر، هذا وان امكن دفعه بما سمعته سابقا من ان اعتبار الدخول للعلم، لا للبلوغ، إلا أن عدم معروفيته عن ذلك بمثله في نظائره واختلاف الفاظ الرواية مما يحصل به الارتياب في سلامة اللفظ المسموع من الامام عليه السلام.

وعلى كل حال فلا ريب في قصورها عن معارضة ما تقدم من وجوه، واحتمالترجيحها عليها بالمخالفة لجميع مذاهب العامة – بخلاف نصوص الخمس عشر الموافقة لمذهب الاوزاعي والشافعي، وأبى يوسف، ومحمد بن الحسن، واحمد بن حنبل يدفعه استبعاد خفاء مثل ذلك على الاساطين، سيما مع معروفيه ما يقع منهم عليهم السلام تقيه بين خواصهم، حتى كان بعضهم يقول لبعض قد اعطاه من جراب النورة.

بل يمكن دعوى القطع من الفقيه الممارس لكلماتهم العارف بلسانهم وما يلحنونه في اقوالهم بعدم صدور نصوص الخمس عشر مصدر التقية، على أن أكثرها عن الباقر