جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج26-ص34
والرابع: إنا نمنع اطراد الاسابيع في كل شئ حتى البلوغ بالمعين الذىيترتب عليه الاحكام الشرعية، والوجه العقلي مع كونه ظنيا لا يقتضيه، والنقلى مسوق لشئ آخر، فلا يقاس عليه البلوغ، وقوله عليه السلام (1) ” يحتلم لاربع عشر ” لا عموم له، وإنما المراد به الغلبة أو الامكان في ذلك الزمان دون ما قبله، فإن الاحتلام قد يتأخر عن المدة المذكورة.
فظهر من ذلك كله أنه لا ينبغى للفقيه التوقف في المسألة، والقول بالثلاثة عشر مضافا إلى ما سمعته سابقا فيه، انما يشهد له موثق عمار (2) عن الصادق عليه السلام سألته عن الغلام متى تجب عليه الصلوة، قال: إذا اتى عليه ثلاث عشرة سنة، فان احتلم قبل ذلك فقد وجبت عليه الصلوة وجرى عليه القلم، والجارية مثل ذلك إن اتى لها ثلاث عشرة سنة، أو حاضت قبل ذلك فقد وجب عليها الصلوة، وجرى عليها القلم “.
وعبد الله بن سنان (3) عنه ايضا ” سأله أبى وأنا حاضر عن قول الله تعالى حتى إذا بلغ أشده قال: الاحتلام، قال: فقال: يحتلم في ست عشرة وسبع عشرة سنة ونحوها، فقال إذا أتت عليه ثلاث عشرة سنة
كتبت له الحسنات وكتبت عليه السيئات وجاز امره إلا أن يكون سفيها أو ضعيفا “.
وموثقه الاخر (4) عنه ايضا ” إذا بلغ الغلام ثلاث عشرة سنة كتبت له الحسنة،وكتبت عليه السيئة وعوقب وإذا بلغت الجارية تسع سنين كلفت، وذلك أنها تحيض لتسع سنين “.
وصحيحه الاخر (5) عنه ايضا ” إذا بلغ الغلام أشده ثلاث عشرة سنة ودخل في
(1) الوسائل الباب – 74 – من ابواب احكام الاولاد الحديث – 5 -.
(2) الوسائل الباب – 4 – من ابواب مقدمة العبادات.
(3 – 4) الوسائل الباب – 44 – من ابواب احكام الوصايا الحديث – 8 – 12 – 11.
هكذا في الوسائل ولكن في التهذيب ج – 9 – (باب – 8 – وصية الصبى والمحجور الحديث – 6 – من بعد قوله: فقال إذا أتت عليه ثلاث عشرة سنة توجد هذه الجملة (ونحوها فقال: لا إذا أتت عليه ثلاث عشرة سنة.
الخ