جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج26-ص33
يربى الصبى سبعا ويؤدب سبعا ويستخدم سبعا ومنتهى طوله في ثلاث وعشرين سنة، وعقله في خمس وثلاثين وما كان بعد ذلك فبالتجارب “.
وعن الصادق عليه السلام (1) دع ابنك يلعب سبع سنين، ويؤدب سبع سنين، والزمه نفسك بسبع سنين، فان، افلح وإلا فانه مما لا خير فيه “.
وخبر عيسى بن يزيد (2) عن أبى عبد الله عليه السلام ” قال: قال امير المؤمنين عليه السلام: ينتظر الصبي لسبع سنين، ويؤمر بالصلوة لتسع، ويفرق بينهم في المضاجع لعشر ويحتلم لاربع عشرة وينتهى طوله لاحدى وعشرين سنة، وينتهى عقله لثمان وعشرين إلا التجارب “.
وفى الجميع ما لا يخفين إذ في الاول: مضافا إلى الطعن في سنده – بجهالة السندي بن ربيع، ويحيى بن المبارك، ووقف عبد الله بن جبله – يمكن منع دلالته على المطلوب، لاشتماله على الترديد المنافى للتعيين.
وحمله على التقسيم أو الترديد من الراوى – لعلو مرتبة الامام عنه، فيجب البناء على الاكثر، فلاصل، ويثبت المطلوب -ليس باولى من ابقاء العطف على ظاهره وحمله على التمرين القابل من حيث استحبابه للدرجات، بخلاف الايجاب بل هو اولى بملاحظة ما سمعته من ادلة الخمس عشر كما هو واضح.
وفى الثاني: أن البلوغ شرط ثالث مغاير للعلم والقدرة، وحصوله بالاربع عشر مشكوك فيه، فيشك حينئذ في التكليف المشروط به، على أن الاصل عدم الشرط مع الشك فيه كما هو المفروض، وبانتفائه ينتفى المشروط.
والثالث: ما عرفت ممن عدم الاجمال في نصوص الخمس عشر لانها بين ما هو نص في الاكمال، وبين ما هو ظاهر فيه، ووجوب الاحتياط موقوف على التكليف، فلو توقف التكليف عليه دار، على ان الاحتياط في نفسه لا يقتضى الوجوب، مع عدم اشتغال الذمة بما يتوقف عليه كما نحن فيه، إذ ذمة الصبى خالية عن الشواغل.
(1) المصدر نفسه الحديث 4.
(2) الوسائل الباب – 44 – من ابواب احكام الوصايا الحديث – 10 – فيه يتغير بدل ينتظ