جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج26-ص32
وعموم ادله التكليف وصحة توجه الخطاب إلى المميزين عقلا، لوجود شرطيه العلم والقدرة خرج الاقل بالنص والاجماع، فيبقى ذو الاربع عشر، ولان نصوص الخمس عشر (1) محتملة للاخذ فيها، وللاكمال والبناء على الاول هو الموافق اللاحتياط في العبادة، وإن كان مخالفا له بالنسبة إلى ما يتعلق بالولي، ولان احوال البدن في الانسان مرتبة على الاسابيع، فيجب أن يكون بلوغه كذلك، وليس في الاسبوع الاول ولا الثالث قطعا فيكون الثاني وهو المطلوب.
أما الاول فبالعقل والنقل، (اما الاول) فلما ذكره الاطباء من أن استكمال الانسان وتراجعه في السنين يشبه احوال القمر في استكماله وتراجعه في دوره، فان القمر يبدو هلالا ضعيفا ثم لا يزال يزداد إلى الليله السابعة، فيقوى ويشتد نورهولا يزال في الاشتداد حتى يصير في الليلة الرابعة عشر بدرا كاملا، ثم يرجع فينقص شيئا فشيئا حتى يكون في الواحد والعشرين من الشهر كهيأته في السابع منه، ثم يزداد نقصه وخفاؤه إلى ان ينتهى إلى العدم والمحاق في الثمانية والعشرين، وهكذا الصبى إذا ولد كان ضعيف الخلقة نحيف التركيب إلى ان يتم له سبع سنين، فإذا تم له ذلك استبان فيه اثار القوة في العقل والبدن، ثم لا يزال يترقى إلى ان يتم له اربع عشرة سنة، فإذا دخل في السنة الخامسة عشر دخل في الاسبوع الثالث فهناك يكمل له العقل وتشتد قوته، وتتحرك فيه الشهوة، ثم لا يزال يترقى على هذه الحالة إلى السنة الحادية والعشرين ثم يدخل في الاسبوع الرابع وهو آخر اسابيع النشو والنماء، فإذا تم له ذلك باتمام السنة الثمانية والعشرين انتقل إلى سن الوقوف، وهو الزمان الذي يبلغ فيه اشده، وهو الاسبوع الخامس، ويمتد إلى ست وثلاثين سنه، ثم يبدو له الرجوع بعد ذلك ويكن عوده كبدئه.
(واما الثاني) فلما رواه الصدوق في الفقيه (2) عن امير المؤمنين عليه السلام أنه قال
(1) الوسائل الباب – 4 – من ابواب مقدمة العبادات الحديث – 2 – والباب – 14 – من ابواب عقد البيع الحديث – 1 -.
(2) الوسائل الباب 83 – من ابواب احكام الاولاد الحديث –