پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج26-ص31

وظاهر الشيخ والصدوق، وقد عرفت أن مذهب ابن الجنيد كمال الاربع عشر والشيخ موافق للمشهور، لنصه عليه في مواضع من كتبه، ونقله في الخلاف اجماع الفرقة عليه، وايراده نصوص الثلاث عشر في كتابي الاخبار مع كونه معارضا بمثله لا يقتضى ان يكون ذلك مذهبا له، وكذا إيراده حديث الثمالى في النهايه مضافا إلى ما فيه من الاجمال المانع من تعيين المذهبن وما يوهمه الاستبصار من الاخذ بحديث عمار مأول بالضرورة، لمخالفته الاجماع بل الضرورة.

وأما الصدوق فقد أورد في الخصال والفقيه على ما قيل ما يناسب هذا القول، وما ينافيه وظاهر كلامه في صوم الفقيه موافقة المشهور، بل كلامه في المقنع يؤيد ذلك، مضافا إلى خلو الكتب المعدة لنقل الخلاف حتى النادر عن نسبه ذلك اليهما، بل ظاهر بعضها أو صريحه قصر الخلاف على ابن الجنيد.

واما القول بالعشر فانه حكاه الخراساني من غير تعيين القائل، لكن لم نتحققه بل لم يحكه احد من اصحابنا غيره، بل ظاهر الكتب المعدة لذكر الخلاف الاجماع على عدمه، ولعل منشأ الوهم قول بعضهم بصحة بيعه ومضى تصرفه في الوصية، والعتق، وجواز مؤاخذته على الجنايه والسرقة والارتداد، ولكنك خبير بان شيأ من ذلك لا يقتضى البلوغ، وغايته ثبوت حكم البالغ لذي العشر في مواضع مخصوصة ورد بها النص.

نعم جعل المصنف في النافع خبر العشر روايه في البلوغ، لكنه لم يعمل به والعامل به لم يجعله بلوغا، بل نص على خلافه، فلم يثبت للاصحاب قول بالعشر، كما أنه ظهر لك عدم قول في المسألة غير قول ابن الجنيد، وأن ما عداه بين ما لا اصل له، وبين ما استقر الاجماع على خلافه، ببل يمكن دعوى ذلك في قول ابن الجنيد، إذ هو وإن كان معروف الحكايه عنه إلا أنه قد استقر الاجماع بعده على خلافه.

مضافا إلى ضعف ما ذكر دليلا له من خبر أبى حمزة (1) عن أبى جعفر عليه السلام ” قلت له: جعلت فداك في كم تجري الاحكام فعلى الصبيان قال: في ثلاث عشرة واربع عشرة، قلت: فانه لم يحتلم فيها قال: وان كان لم يحتلم فإن الاحكام تجرى عليه “

(1) الوسائل الباب – 40 – من ابواب احكام الوصايا الحديث – 3