جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج26-ص30
الحمل على ما يطابق رواية ابن سنان، فانها محتملة لارادة البلوغ باكمال الثلاث عشر وهو خلاف البلوغ بالدخول في الرابعة عشر.
وبالجملة فرواية الثمالى مضطربة اللفظ، محتمله المعنى، فلا يصح الحكمبمطابقتها لرواية ابن سنان، ولا يصح الاستناد إليها في تعيين مذهب ابن الجنيد وإن علم استناده إليها في القول المذكور، بل المتعين الرجوع في ذلك إلى ما يقتضيه الخلاف المحكى عنه في المسألة وقد عرفت أنه ظاهر في الاكمال بل صريح فيه هذا.
ولكن في المدارك حكاية هذا القول من دون تعيين القائل، بل عن المجمع، وقلائد الدرر، نسبته إلى ظاهر الصدوق، بل زاد الاول نسبته إلى الشيخ في الاستبصار ومال إليه سيد المدارك بل عن بعض متأخرى المتأخرين اختياره، كما عن القاسانى تقويته، والاردبيلى احتماله تارة، وتقويته اخرى.
وفيه أنه لم يتحقق نسبته إلى الصدوق والشيخ، بل لعل المتحقق منهما خلافه، فينحصر القائل حينئذ في بعض متأخرى المتأخرين، وهو مسبوق بالاجماع.
وأما القول بالثلاث عشر ولن حكاه في المسالك قولا من دون تعيين، بل عن المجمع، والكفاية، نسبته إلى ظاهر الشيخ في كتابي الاخبار، بل عن الاول الظاهر أن غير الشيخ ذهب إلى ذلك ايضا، وعن الثاني بعد إيراد ما تضمن الثلاث عشر من النصوص، وهذه اخبار معتبرة، فالعمل بمقتضاها متجه، وظاهره القول به.
لكن لا يخفى عليك أن مرجع هذا القول وسابقه إلى شئ واحد، لتوافقهمافي الثمرة واتحادهما في الدليل، بل لا يبعد ان يكون المراد بالاول أن حد البلوغ إكمال الثلاث عشر، واعتبار الدخول في الاربع عشر، مقدمة للعلم نحو ما سمعته في الخمس عشر، والامر في ذلك هين.
وإنما الكلام في اثبات هذا القول من اصله، فإنا لم نجد به قائلا معينا، وكلام متأخرى الاصحاب في حكاية هذا القول وتعيين المحكى عنه لا يخلو من تلجلج واضطراب.
والمجتمع مما قالوا بعد رد بعضه إلى بعض نسبه القول به إلى ابن الجنيد،