جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج26-ص29
في التعبير حينئذ للتنبيه على تأويل نصوص الخمس عشر بذلك وفيه حينئذ ما عرفت من عدم قابلية بعضها لذلك، وظهور الاجماع على خلافه، وأما الدخول في الاربع عشر فانه وإن كان قد يفهم من السيورين وابن فهد وابن ابي جمهور، أنه مذهب ابن الجنيد حيث استدلوا له بخبر ابن سنان (1) الذى هو نص في ذلك، لكن التحقيق خلافه، إذا الاصل في حكاية قول ابن الجنيد الفاضل في المختلف، والظاهر ما نقله ارادة الاكمال الذى هو المفهوم من العدد لغة وعرفا، وخصوصا مع اقترانه بالقول المشهور الذي قد عرفت كون المراد منه ذلك.
وفي المصابيح وكان منشأ التوهم احتجاج الفاضل له بروايه الثمالى (2) المتضمنة لجريان الاحكام على الصبيان في ثلاث عشر واربع عشر ففهم السيورى منها تحديد البلوغ بالاخذ في الاربع عشر، وربما ساعده قول المصنف ” وفى روايه من ثلاث عشر إلى اربع عشر مشيرا إلى هذه الرواية ” كما هو الظاهر وانضم إليها روايه ابن سنان (3) المصرحة بهذين المعنين واحتج بهما لابن الجنيد بناء على ان الاحتجاج برواية الثمالى واقع في كلامه، كما توهمه عباره المختلف، وتبعه على ذلك ابن فهد، غير أنه أورد الحديث بلفظ المتن، ظنا منه أنه منقول باللفظ واقتفى اثرهما ابن ابى جمهور.
ولا يخفى ما في ذلك كله من التساهل والتسامح، فان استندا ابن الجنيد إلى روايه الثمالى غير معلوم، وإن اوردها العلامة في المختلف حجة له، فإن من عادته فيه الاحتجاج للمذاهب بما يناسبها وان لم يستند إليه القائل، وعلى تقدير الاستناد فالمعنى الذي اشار إليه المحقق غير متعين في الحجة، لجواز ان يكون الوجه فيها الاخذ بأكثر العددين، نظرا إلى احتمال توهم الراوى، ويؤيده العطف ” بأو ” في بعض النسخ، وعلى التعيين فلا ينافي ذلك إراده الاكمال، لاحتمال أن يكون المراد انتهاء الاحتمال بانتهاء الاكثر، دون الطعن فيه، وعلى تقدير المنافاة فلا يتعين فيها
(1) الوسائل الباب – 44 – من ابواب احكام الوصايا الحديث 12 – 11.
(2) الوسائل الباب – 45 – من ابواب احكام الوصايا الحديث – 3 -.
(3) الوسائل الباب – 14 – من ابواب عقد البيع وشروطه الحديث – 3