پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج26-ص24

من غير استيذان ولا تحية من تحايا اسلام ولا جاهلية، وهو ممن سمع ما انزل الله فيه وما قال رسول الله صلى الله عليه واله ولكن اين الاذن الواعية “.

وعنه ايضا في تفسير قوله ” والذين لم يبلغوا الحلم منكم ” ما حاصله ان حكم الاطفال ذلك، فان خرجوا عن حد الطفوليه باحتلام أو بلوغ السن وجب أن يفطموا عن تلك العادة، ويحملوا على أن يستاذنوا في جميع الاوقات كالرجال الكبار الذين لم يعتدا الدخول عليكم إلا باذن، وهذا مما الناس في غفله عنه، وهو عندهم كالشريعة المنسوخة، إلى آخره إلى غير ذلك من النصوص المروية عند الفريقين، هذا كله حكم من بلغ الحلم.

أما من لم يبلغه فلا يجب عليهم الاستيذان مطلقا، أما في غير العورات الثلاث فظاهر، للاصل ونص الكتاب والسنة، وأما فيها فلان إيجاب الاستيذان تكليف ولا – تكليف على غير البالغ، ولاشتراط الايجاب بالبلوغ، فينتفى بانتفائه مطلقا، عملابعموم المفهوم، وعن التبيان أنه حكي عن الجبائى القول بوجوب الاستيذان على المميزين في الاوقات الثلاثة أخذا بظاهر الامر، قال قوم: في ذلك دلالة على انه يجوز أن يؤمر الصبى، لانه أمره بالاستيذان، والجميع كما ترى.

ويدل على المطلوب ايضا بالتقريب السابق عموم الاحاديث الدالة على ” رفع القلم عن الصبى حتى يحتلم (1) ” و ” أن انقطاع يتم اليتيم الاحتلام ” (2) كل ذلك مضافا إلى النصوص الدالة عليه بالخصوص فمنها النبوى المرسل في محكي الخلاف والتذكرة، ” إذا استكمل المولود خمس عشرة سنة كتب ماله، وما عليه، وأخذ منه الحدود “.

والاخر (3) ” أن عبد الله بن عمر عرض عليه عام بدر وهو ابن ثلاث عشرة سنة فرده، وعرض عليه عام أحد وهو ابن اربع عشرة سنة فرده، ولم يره بالغا، وعرض عام الخندق وهو ابن خمس عشرة سنة فأجازه في المقاتلة ” بل قيل: إن الثاني منهما

(1) و (2) الوسائل الباب – 4 – من ابواب مقدمة العبادات الحديث – 11 – و – 9 – (3) سنن البيهقى ج – 6 – ص 55.