پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج26-ص22

شرعا فالمقصود بيان المعنى المراد دون حقيقة اللفظ، فان الحقيقية اللغوية لا تثبت بالحكم الشرعي.

أما ما عن الفايق في معنى الحديث قيل: المراد كل من بلغ وقت الحلم، حلم أو لم يحلم، فالظاهر أنه اراد بالقول ما تقدم، وهو ما حكاه الهروي عن أبي الهيثم، والمراد به وقت الادراك والبلوغ بالاحتلام وشبهه دون السن، فلا ينافي ما قلنا.

وأما وجوب الاستيذان فانه وإن قل من تعرض له في كتب الفروع، ومن ثم لم يشتهر الحكم به بين الناس حتى صار كالشريعة المنسوخة، لكن عن التبيان، ومجمع البيان، وروض الجنان، وكنز العرفان، وآيات الاحكام، والمسالك الجوادية وقلائد الدرر، النص عليه.

ويدل عليه مضافا إلى أمر الكتاب – الذي هو أحق الاوامر بالايجاب، وإطلاق النهى في قوله تعالى (1) ” ولا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم ” إلى آخره، وما في التهجم على المساكن المختصة من الاذية والخروج عن الاداب العقلية والشرعية صحيح ابن قيس (2) عن أبى جعفر عليه السلام ” ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات ” إلى آخره ومن بلغ الحلم منكم فلا يلج على أمه ولا على أخته وابنته، ولا على من سوى ذلك إلا باذن ” ونحوه خبر جراح المدايني (3) عن الصادق عليه السلام.

وصحيح أبى أيوب (4) عنه أيضا ” ويستأذن الرجل إذا دخل على أبيه، ولا يستأذن على الابن قال: ويستأذن الرجل على ابنته وأخته إذا كانتا متزوجتين ” وخبر الحلبي (5)

(1) سورة النور الاية – 27 -.

(2) الوسائل الباب – 121 – من ابواب مقدمات النكاح الحديث – 1 -.

(3) الوسائل ذكر صدره في الباب – 119 -.

وذيله في الباب 120 من ابواب مقدمات النكاح الحديث – 1 -.

(4) الوسائل الباب – 120 – من ابواب النكاح الحديث 2.

(5) الوسائل الباب – 119 – من ابواب مقدمات النكاح