جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج26-ص21
والغلبة منتفيه فيما دون الخمسة عشر، فلا يتحقق به بلوغ النكاح، وإرادة التحقق في الجملة ولو على سبيل الندرة يقتضى صدق بلوغ النكاح بالاثنى عشر، بل بما دونهأيضا، بناء على أن ما فوق العشرة من زمان إمكان الاحتلام كما ستعرف، ودعوى إرادة ما تجاوز حد الوقوع ولم يبلغ الغلبة لا دليل عليها، بل هي تحكم محص كما هو واضح.
وقد ظهر من ذلك كله أنه لا اشكال في دلالة الاية على المطلوب، بل منه ظهر دلالة قوله تعالى (1) أيضا ” وإذا بلغ الاطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم ” بالتقريب السابق، فان بلوغ الحلم كبلوغ النكاح يعتبر في صدقه القابلية بحسب الشخص، بل فعليه الانزال إما مطلقا أو مع التقييد بالمنام كالاحتلام، أما القابلية النوعية ببلوغ السن الذى يتفق فيه ذلك فلا يصدق معها بلوغ الحلم إلا بتأويل أو تقدير، لتبادر الغير وصحة السلب، ونص أهل اللغة.
فمن القاموس ” الحلم بالضم والاحتلام: الجماع في النوم ” والمصباح ” حلم الصبى واحتلم: ادرك وبلغ مبالغ الرجال: فهو حالم ومحتمل ” بل عنه أيضا ” أدرك الغلام: بلغ الحلم، وبلغ الصبى احتلم وأدرك ” والغريبين ” أنه أمر معاذا أن يأخذ من كل حالم دينارا، قال، أبو الهيثم أراد بالحالم كل من بلغ الحلم، حلم أو لم يحلم، ومنه الحديث ” الغسل يوم الجمعة واجب على كل حالم ” والمغرب ” حلم الغلاماحتلم حلما من باب طلب، والحالم المحتلم في الاصل، ثم عم فقيل لمن بلغ مبالغ الرجال حالم، وهو المراد في الحديث “.
والنهاية ” (2) اراد بالحالم في الحديث: من بلغ الحلم، وجرى عليه حكم الرجال، سواء احتلم أو لم يحتلم، ومنه الحديث الغسل إلى آخره، وفى رواية – على محتلم – أي بالغ مدرك ” والظاهر إرادته من قوله وجرى عليه حكم الرجال: معنى بلغ مبلغ الرجال الذي عبر به غيره، بل لو كان المراد كل من جرى عليه الحكم
(1) سورة النور الاية – 59 -.
(2) النهاية ج – 1 – ص 289 طبع مصر.