جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج26-ص16
بعد قطعية الحكم، والله أعلم.
(و) كذا يعلم البلوغ شرعا ان لم يكن عرفا (بالسن: وهو بلوغ خمس عشر سنة للذكر) على المشهور بنى الاصحاب في المقام شهرة عظيمة كادت تكون إجماعا، كما اعترف بذلك في المسالك، بل نقلها مستفيض أو متواتر كالاجماع صريحا وظاهرا على ما في مفتاح الكرامة حيث قال: ” كادت تبلغ اجماعات المسألة: أثنى عشر اجماعا من صريح وظاهر ومشعر به، بل هو معلوم “.
وربما يشهد له التتبع، بل ربما يزيد على ذلك مع اطلاق الاشعار لانه كما حكاه العلامة الطباطبائى عن صرحي الغنية، والظاهر كالنص عن الخلاف والتذكرة، وظاهر مجمع البيان، وكنز العرفان، وكنزل الفوائد، والمسالك، والمسالك الجوادية، وتلويح المنتهى، وكشف الرموز، وتلخيص الخلاف، ونقد الشرايع، وقضية انحصار المخالف في ابن الجنيد على ما يظهر من المختلف والمهذب البارع وشرح الشرايع وغوالى اللئالى، وهو مع أنه معلوم النسب لا يقدح في الاجماع، خصوصا مع ضعف مأخذه وشدة وهنه وشذوذه، على أنه لو تطرق المنع إلى الاجماع من خلافه وخلاف بعض متأخرى المتأخرين فلا ارتياب في تحققه فيما بينهما حيث ارتفع الخلاف من زمنابن زهرة إلى زمن ثانى الشهيدين كما تشهد به تصانيفهم المضبوطة، بل قطع بعضهم بالحكم ولم يعتد بخلافه فحكى الاجماع بل نفى الخلاف.
فلا ينبغى للفقيه التردد بعد ذلك في فساد قوله، بل وما حدث في هذه الازمنة المتأخرة خصوصا بعد ملاحظة غير ذلك من الادلة من الاستصحاب، فان الاصل عدم البلوغ والتكليف، وبقاء الحجر والولاية ما لم يعلم الناقل عنه، ولا يعلم إلا باكمال الخمسة عشر فيكون بلوغا دون ما قبله، ولا وجه للمناقشة في الاستصحاب هنا، بعد كون المطلوب منه إثبات الحكم، إذ المشتبه حكم السن المعلوم، لا اصل السن المعلوم الحكم، ضروره اقتضاء الاستصحاب فيه نفى الاكثر، فالموضوع والحكم هنا متعاكسان في الاستصحاب، فلو علم سن البلوغ ولم يعلم بلوغ ذلك السن فمقتضى الاستصحاب نفى الاكثر، بخلاف ما لو بلغ سنا، ولم يعلم أنه بلوغ فإن الاصل عدم البلوغ، كما