جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج26-ص15
الولد، بلوغ في الرجل والمرأة عند علمائنا أجمع، ولا نعلم فيه خلافا في الذكور، وهو في النساء كذلك، وللشافعي، قول – بأن خروج المني من النسا لا يوجب بلوغهن لانه نادر فيهن – ساقط العبرة قال: وإطباق أكثر العلماء على خلاف هذا ” وفى المسالك في شرح المتن ” هذا عندنا وعند الاكثر موضع وفاق، ” وإنما نبه به على خلاف الشافعي إلى أن قال – وفساده واضح “.
قلت: قد يلوح – من الفقيه، ووصايا النهاية، وصوم المبسوط، وباب الاوصياء من المهذب، ونكاح الوسيلة، وخمسها، ونوادر القضاء من السرائر، موافقة الشافعي، أو يظهر، خصوصا في بعضها لكنم ما ذكره من الندره فيهن وانه لا يحصل إلا بعد العلم ببلوغ التسع جعل للاقتصار عليه في الرجال وجها وجيها، بل ولبعض النصوص المقتصر فيه على كونه علامة للرجال، بل الفقيه الماهر يقطع بكون النص والفتوىمبنيين عل يذلك، خصوصا بعد معروفية ذكر الحمل في كلامهم علامة على سبق البلوغ بالانزال، وخصوصا بعد تصريح الشيخ وابنى حمزة وادريس في مقام آخر بالاشتراك فاجماع التذكرة مما يشهد التتبع مع التأمل بصحته، فهو الحجة مضافا إلى عموم ” وابتلوا ” إلى آخره، و ” لا يتم بعد احتلام ” (2) واصاله الاشتراك في الاحكام ما لم يثبت خلافه، وما عرفت من أن البلوغ حال طبيعي ينبعث عنها ذلك من غير فرق بين الرجال والنساء، كما هو المشاهد في العرف، وإلى ما عن الشيخ والفاضل من أنهما استدلا عليه بما روي (3)، من أن أم سلمة ” سألته عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، فقال: إذا رأت ذلك فلتغتسل، ” ولكنه مبنى على استفاده الفورية المقتضية لثبوت التكليف المشروط بالبلوغ، والا فسببية الاحتلام للغسل بناء على حصوله من الصغير لا ينافى عدم البلوغ حال وجود السبب، كما في الحدث الاصغر والامر سهل
(1) سورة النساء الاية – 6 -.
(2) الوسائل الباب – 4 – من ابواب مقدمة العبادات الحديث – 9 -.
(3) سنن البيهقى ج – 1 – ص – 127 -.