جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج26-ص14
وعن عيسى بن زيد (1) عنه ايضا ” قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: يثغر الصبي لسبع سنين، ويؤمر بالصلوة لتسع، ويفرق بينهم في المضاجع لعشر، ويحتلم لاربع عشرة ” قلت على كل حال: لم يظهر له فائدة في الانثى بناء على عدم الحكم به الا بعد التسع ومع فرض العلم بها لم يحتج إليه نعم قد يقال: إن الفائدة تظهر في مجهولة السن، فانه إذا خرج المني منها حكم ببلوغها، وإن لم يعلم قدر سنها، وكذا في الغلام، ونظير ذلك قدمناه في باب الحيض، فلاحظ لكن عليه يكون خروج المني من الانثى دليلا على البلوغ كالحيض، لا بلوغا في نفسه، وهو خلاف كلمات الاصحاب فتأملثم لا يخفى عليك عدم العبرة بأوصاف المنى بعد العلم به، أما إذا اشتبه فالوجه الرجوع إليها، لاناطة الحكم بالجنابة ووجوب الغسل بها مع انتفاء العلم، والسبب فيها منحصر في الوطئ وانزال المني اتفاقا، فإذا انتفى الاول تعين الثاني، ويحتمل العدم لان اعتبارها فيهما لا يستلزم اعتبارها في البلوغ، لجواز تقدم الاسباب عليه، ولا يثبت بها، لكنه مبنى على امكان خروج المني قبل البلوغ، وفيه بحث بل منع، لان الظاهر عدم تكونه إلا حال وصول الطفل إلى حد البلوغ، كما يؤمئ إليه إطلاق ما دل على أن خروجه علامة البلوغ من النصوص السابقة وغيرها، ومن ذلك يعرف ما في الكلام السابق – من اعتبار الامكان في خروج المني احترازا من خروجه في غير زمن الامكان، كما إذا كان السن خمسا أو أربعا – من النظر والتأمل اللهم إلا أن يراد الحكم بكونه غير مني، وان جمع صفاته نحو الدم الخارج من الجارية قبل التسع، فإنه ليس بحيض وإن جمع وصفه، لا أن المراد عدم العبرة به وإن كان منيا ظاهرا وواقعا، حتى يستلزم إمكان خروجه من غير البالغ فتأمل والله اعلم.
(و) كيف كان فلا خلاف بيننا في أنه (يشترك في هذين) العلامتين (الذكور والاناث) وقد عرفت الحال في الاولين وأما الثانية فقد نص على التسوية المزبورةغير واحد بل في التذكرة ” الاحتلام خروج المني، وهو الماء الدافق الذي يخلق منه
(1) الوسائل الباب – 74 من ابواب احكام الاولاد الحديث – 5 – لكن عن أبى عبد الله عليه السلام بلا نسبة إلى امير المؤمنين (ع)