جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج26-ص11
عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عليهم السلام في وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي (1) ” يا على لا يتم بعد احتلام ” وفي المصابيح رواه الشيخ في المبسوط وغيره، وهو ايضا من الاحاديث المشهورة المتلقاة بالقبول والمرسل فيه (2) ايضا ” على الصبى إذا احتلم الصيام، وعلى المرأة إذا حاضت الصيام ” وخبر طلحة بن يزيد (3) عن الصادق عليه السلام ” إن أولاد المسلمين الموسومون عند الله بشافع ومشفع فإذا بلغوا اثنى عشر كتبت لهم الحسنات، فإذا بلغوا الحلم كتبت عليهم السيئات “، وخبر (4) على بن جعفر عن اخيه المروى عن قرب الاسناد ” سألته عن اليتيم متى ينقطع يتمه قال: إذا احتلم وعرف الاخذ والاعطاء ” إلى غير ذلك من النصوص التى لا يقدح تعبيرها بالاحتلام كبعض الاصحاب، للقطع بعدم ارادة خصوصية بل قيل المراد منه هنا خروج المني مطلقا، سواء كان في النوم أو اليقظه، وليس المراد منه معناه اللغوي الذى هو الرؤية في المنام، فإنه قد يتحقق بدون خروج المني كما أن خروج المني ربما يتحقق بدونه، والعبرة حينئذ في البلوغ بالخروج دون الرؤية.
ولعله لذا جعل الحمل دليلا على سبقه في الانثى، لكونه مسبوقا بالانزال، وقد سمعت قول الله تعالى (5) ” حتى إذا بلغوا النكاح ” فإنه لو كان الاعتبار بالاحتلام لزم أن لا يتحقق البلوغ في الرجال ما لم يتحقق الاحتلام، وإن نكحوا وأولدوا وهو واضح البطلان، بل قد يقوى كون العلامة الاستعداد لخروج المني بالقوة القريبة من الفعل، وذلك بتحريك الطبيعة والاحساس بالشهوة سواء انفصل المنى معه عن الموضع المعتاد أو لم ينفصل، لكن بحيث لو اراد ذلك بالوطئ أو الاستمناء تيسر له ذلك.
وكونه شرطا في الغسل لا يقضى بكونه كذلك في البلوغ ضرورة دوران الامر في الاول على الحديثة المتوقف صدقها ولو شرعا على الخروج، بخلاف الثاني الذي
(1 و 2) الوسائل الباب – 4 – من ابواب مقدمة العبادات الحديث – 9 – 10.
(3 و 4) الوسائل الباب – 4 – من ابواب مقدمة العبادات الحديث – 1 – 6 -.
(5) سورة النساء الاية – 6 –