جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج26-ص7
نبت عانته، فان كان ذلك فقد بلغ ” بناء على أن الضمير في قوله قال راجع إلى الصادق عليه السلام المذكور في الآيه السابقة كما عن الصافى (1) روايته عنه مسندا إليه ولعله وجده كذلك فيما وصل إليه من النسخ، وإلا كان من كلامه على عاده القدماء، وهو وإن لم يكن حجة لكنه لا يخلو من تأييد، وعلى كل حال فلا ينبغى التوقف في اصل الحكم.
نعم قد يشكل عمومة للاناث بظهور النصوص في الذكور خاصة، بل قد يظهر من بعض الاصحاب اختصاصها بهم وان لم يعرف نقل الخلاف في، لكن قد عرفت العموم في معقد اجماعي الخلاف والتذكره، بل صرحا به وإن لم يكن في العقد المزبور مؤيدا بتتبع اكثر العبارات وبأن الانبات أماره طبيعية اعتبرها الشارع لكشفه عن تحقق الادراك فلا يختلف، وبقضاء العادة بتأخر انبات هذا الشعر عن تسع سنين بكثير ولعل ذلك هو السبب في ترك التعرض له في النصوص، لندره الاحتياج إليه فيهن كالاحتلام.
وانما اعتبر الاصحاب الخشونة مع عدم التقييد به في النصوص لمعلوميه عدم اعتبار الزغب والشعر الضعيف الذى قد يوجد في الصغر، ولان الخشن هو المعهود فياختبار البلوغ فيحمل عليه الاطلاق لوجوب صرفه إلى المعهود.
والتقييد بالعانة لاخراج سائر الشعور فلا يكون دليلا على البلوغ، وفي المسالك ” لا عبره بها عندنا وان كان الاغلب تأخرها عن البلوغ، إذ لم يثبت كون ذلك دليلا شرعا خلافا لبعض العامة ” قلت: هو قواه في صوم الروضة فقال: ” وفى إلحاق إخضرار الشارب ونبات اللحية بالعانة قول قوى ” وقال الشيخ في المبسوط في كتاب الحجر: ” لا خلاف ان نبات اللحية لا يحكم بمجرده بالبلوغ، وكذلك ساير الشعور، وفي الناس من قال إنه علم على البلوغ وهو الاولى، لانه لم تجر العادة بخروج اللحية من غير بلوغ، وفي كتاب الصوم ” وحده – أي البلوغ – الاحتلام في الرجل، والحيض في النساء، والانبات والاشعار ” إلى آخره.
(1) تفسير الصافى ج 1 ص 332 طبع اسلامية 1393.