پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج26-ص4

وفيه – بعد سهوله الامر في نحو هذه التعريفات كما أوضحناه غير مرة، ولذا تجوز وعرف الفلس بهذا التعريف مع أنه أخص من الحجر – وضوح إرادة المنع الشرعي من الممنوع فيه، والامر سهل.

(و) كيف كان فتمام (النظر في هذا الباب يستدعى فصلين: الاول في موجباته وهى) كثيرة متفرقة في تضاعيف الابواب كالرهن، والبيع، والمكاتبة، والمرتد، وغيرذلك، لكن التى جرت عاده الفقهاء بالبحث عنها وعقد كتاب لها (ستة: الصغر، والجنون، والرق، والمرض، والفلس، والسفه) ولعل مرجع الصور إلى قسمين: من يحجر عليه لحق نفسه، ومن يحجر عليه لحق غيره، فالاول الصبى والمجنون والسفيه، والثانى الباقي.

ثم الحجر إما عام في سائر التصرفات، أو خاص ببعضها، والاول إما أن يكون ذا غاية يزول سببه فيها أولا والاول الصغر، والثاني الجنون، والخاص إما أن يكون فيه مقصورا على مصلحة المحجور أولا، والاول السفه، والثاني إما أن يكون موقوفا على حكم الحاكم أولا، والاول الفلس، والثانى المرض، وباقى الاسباب تعرف بالمقايسة، والامر في هذا سهل.

إنما الكلام في تفصيل البحث فيها وقد تقدم الكلام في الرق والفلس.

(أما الصغير فمحجور عليه، ما لم يحصل له وصفان: البلوغ والرشد) بلا خلاف أجده فيه، بل الاجماع بقسميه عليه، بل الكتاب والسنة دالان عليه أيضا والمراد بالاول الذي هو في اللغة الادرك بلوغ الحلم، والوصول إلى حد النكاح بسبب تكون المنى في البدن، وتحرك الشهوة والنزوع إلى الجماع، وانزال الماء الدافق الذى هو مبدأ خلق الانسان بمقتضى الحكمة الربانية فيه وفى غيره من الحيوانلبقاء النوع، فهو حينئذ كمال طبيعي للانسان يبقى به النسل، ويقوى معه العقل، وهو حال انتقال الاطفال إلى حد الكمال والبلوغ مبالغ النساء والرجال.

ومن هنا إذا اتفق الاحتلام في الوقت المحتمل حصل به البلوغ ولم يتوقف على بيان الشارع، فإن البلوغ من الامور الطبيعية المعروفة في اللغة والعرف، وليس م الموضوعات الشرعية التى لا تعلم الا من جهة الشرع كالفاظ العبادات، بل قد ذكر أهل