پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج26-ص3

كتاب الحجر (الحجر) مثلثا لغة (هو المنع) والتضييق ومنه سمى الحرام حجر المافيه المنع قال الله تعالى (1) ” ويقولون حجرا محجورا ” أي حراما محرما وسمى العقل حجرا، لانه يمنع صاحبه من ارتكاب القبيح وما تضر عاقبته، قال الله تعالى (2) ” هل في ذلك قسم لذى حجر “.

(والمحجور شرعا هو الممنوع) عند الشرع (من التصرف في ماله) ولو البعض، إذ هو مفرد مضاف لا يدل على العموم، وكذا لفظ التصرف، ولكن يصلح له إن أريد به، فيشمل حينئذ المريض الممنوع من بعض ماله، والصبي والمجنون، والعبد بناء على ملكه والحجر عليه كما مال إليه المصنف سابقا.

وحينئذ فلا يرد ما قيل: من نه إن اراد جميع المال خرج المريض، وإن أراد بعضهم خرج الصبى والمجنون، وإن العبد لا يملك شيئا فلا يدخل في التعريف، فلا معنىلذكر الرق من الاسباب، وان أحدا لا يمنع من التصرف في ماله بالاكل والشرب ونحوهما من الامور الاضطرارية، إذ قد عرفت أنه ليس في التعريف ما يدل على التعميم والتخصيص، بل من صدق عليه المنع في ماله على أي وجه كان فهو محجور عليه، و دخول العبد مبني على ما ذهب إليه المصنف كما عرفت.

نعم في المسالك ” ربما ينتقض في طرده بالممنوع من التصرف فيه لغصب ونحوه فانه لا يسمى محجورا عليه شرعا فلو اضاف إليه ما يدل على المنع الشرعي كان حسنا “

(1) سورة الفرقان الاية – 23 -.

(2) سورة الفجر الاية – 5 –