پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج25-ص361

فيكون قول كل منهما خاليا عن الاصل، إلا أن الواجب على المديون الوفاء، حتى يثبت اعساره الذي هو الشرط في الانظار، لا أن اليسار شرط في صحة المطالبة، فيتجه حينئذ حبسه إلى ثبوت اعساره فتأمل جيدا والله أعلم.

(و) على كل حال (فإذا قسم المال) الذي عنده (بين الغرماء وجب اطلاقه) ولا يجوز ابقاؤه في الحبس الذي هو اذية حينئذ بلا حق، ولو فرض كونه(و) على كل حال (فإذا قسم المال) الذي عنده (بين الغرماء وجب اطلاقه) ولا يجوز ابقاؤه في الحبس الذي هو اذية حينئذ بلا حق، ولو فرض كونه مفلسا (فهل يزول الحجر عنه بمجرد الاداء) والاقتسام، لانه إنما حجر عليه بالنسبة إلى الموجود من ذلك المال وقد فرض قسمته (أو يفتقر إلى حكم الحاكم) لانه قد حصل بحكمه فلا يرتفع إلا بحكمه للاستصحاب كالسفيه (الاولى) عند المصنف والفاضل وغيرهما (أنه يزول بالاداء لزوال سببه) ولا بأس به مع فرض كون الحجر بالنسبة إلى المال الموجود، لا إذا كان فيه وفي المتجدد، ولا في الاطلاق إذا فرض شموله لهما كما هو واضح والله أعلم.

إلى هنا تم الجزء الخامس والعشرون من كتاب جواهر الكلام بحمد الله ومنه وقد بذلنا غاية جهدنا في تصحيحه ومقابلته للنسخة المصححة التي قوبلت بنسخة الاصل المخطوطة المصححة بقلم المصنف طاب ثراه ويتلوه الجزء السادس والعشرون في احكام الحجر انشاء الله تعالى.

على الاخوندى

+فهرست آيات ولا تنسوا الفضل بينكم/8 إذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه/33 ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شئ/72 كل نفس بما كسبت رهينة/94 أوفوا بالعقود/100 إنما الصدقات/332 وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة/338 وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة/344 فمن عفي له من أخيه شئ فاتباع بالمعروف/352 لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم/353 +