جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج25-ص360
ضرورة عدم الدليل على ثبوته بقولهم الذى مرجعه إلى دعوى لا يثبت بها مثله بعداعتبار اتصافهم به كالعدالة، فلابد من العلم به ولو ببينة شرعية كما هو واضح، وأومأ إليه في جامع المقاصد.
وقد تلخص مما ذكرناه أن بينة الاعسار عندهم، لم يعلم رجوعها إلى اثبات حتى يتوجه الاستغناء عن اليمين، للخبر القاطع للشركة، بل هي بسبب الصحبة المؤكدة أفادت كون الظاهر مع دعوى الاعسار، فقدموه على الاصل بيمين المعسر كما أوضحناه سابقا، ولو فرض العلم برجوعها إلى اثبات، اغنت عن اليمين قطعا وكانت كبينة التلف حينئذ، بناء على المعلوم من مذهب الاصحاب من قبول بينة النفي إذا رجعت إلى اثبات، خلافا لبعض العامة، ضرورة شمول ما دل على حجية البينة حينئذ لها، بخلاف ما إذا لم يعلم رجوعها إلى اثبات، لاحتمال كون مستندها أصل العدم، المعلوم انتقاضه، كما في المقام، أو لا تزيد على إنكار المنكر والله أعلم.
(و) كيف كان (فان لم يعلم له أصل مال) ولا كانت الدعوى الثابتة عليه مالا (وادعى الاعسار قبلت دعواه ولا يكلف البينة، وللغرماء مطالبته باليمين) لانه بموافقته للاصل كان منكرا وقد قال عليه السلام (1) (البينة على المدعي واليمين على من انكر) بل منه ينقدح الاشكال في قبول البينة منه لو اقامها على وجه يعلم رجوعهاإلى اثبات، بناء على عدم قبولها من المنكر، لكن جزم في التذكرة بقبولها واسقاط اليمين عنه حينئذ، ولا يخلو من بحث كما يأتي انشاء الله.
ومن الغريب من بعض العامة منع قبوله هنا إلا بالبينة، بناء على أن الظاهر من حال الحر أنه يملك شيئا قل أو كثر، وفيه منع اعتبار هذه الظاهر بدون دليل بحيث يقطع الاصل.
نعم لو فرض العلم بذلك اتجه ما ذكره، بل لعله متجه أيضا فيما لو حصل العلم باتلافه مالا أيضا، لانقطاع أصل العدم فيه قطعا، وحصول المال في الجملة معارض بالعلم باتلافه كذلك، فلا يستصحب شئ منهما، لرجوعه إلى استصحاب الجنس،
(1) الوسائل الباب – 3 من ابواب كيفية الحكم لكن فيه: واليمين على المدعى عليه