پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج25-ص354

بين غرمائه) لانه ولي الممتنع، وإن كان لا يتعين عليه ذلك، بل يخير بينه وبين الفرد الاول، وقد تقدم نظير ذلك في الرهن، كما أنه تقدم التأمل فيه، والمحكي في النصوص (1) هنا من فعل امير المؤمنين عليه السلام (أنه كان يحبسه بالالتواء ثم يأمر بقسمة ماله بين الغرماء، فإن أبى باعه وقسمه بينهم) بل وفي خبر السكوني (2) منها (أنه كان يحبس في الدين، ثم ينظر فإن كان له مال أعطى الغرماء) وعلى كل حال هو غير التخيير المزبور، أللهم إلا ان يقال: إنه لا دلالة في فعله عليه السلام على عدم جواز غير هذا الفرد، وفيه أن نقل الائمة عليهم السلام لهم بهذا اللفظ ظاهر في أن الحكم ذلك، فتأمل جيدا.

والامر سهل.

(و) كيف كان ف‍ (لو لم يكن له مال ظاهر وادعى الاعسار، فان وجد البينة قضى) الحاكم (بها) بالشرط الآتي (وإن عدمها، وكان له أصل مال) معهود (أو كان أصل الدعوى مالا) كالقرض ونحوه وقد اثبتها الغريم (حبس حتى يثبت اعساره) لاصالة بقاء المال، ولاشتراط الانظار بالاعسار ولم يثبت، ولان امير المؤمنين عليه السلام كان يحبس بمجرد الالتواء، نعم في التذكرة (إنه إذا لم يكن له بينة بذلك يحلف الغرماء على عدم التلف، فإذا حلفوا حبس، ولعله مراد غيره مع احتمال العدم، لما عرفت من عدم اشتراط الحبس باليسار مع المماطلة، كي يحتاجوا إلى اثباته، بل يكفي فيه عدم ثبوت اليسار، وهو حاصل وان لم يحلفوا.

هذا.

وقد صرح الفاضل في التذكرة والقواعد (أنه لا يمنع الحبس تعلق حق الغير في عينه باجارة ونحوها) وهو كذلك مع امكان الجمع، أما مع عدمه ففيه اشكال، من تعارض الادلة ولا ترجيح، واحتمال ترجيح الاجارة بالسبق معارض بصورة سبق الدين وإن تأخرت المطالبة.

نعم قد يتم في صورة سبق الاجارة عليه، كما أنه يتم ترجيح الدين عليها في صورة سبقه، بل قد يقال بترجيحه مطلقا، باعتبار انجبار المستأجر بالخيار بخلافه، إلا أن الجميع محل للنظر، كما أن ما في القواعد من

(1) الوسائل الباب – 6 – من أبواب أحكام الحجر (2) الوسائل الباب – 7 – من ابواب أحكام الحجر الحديث – 3 -.