پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج25-ص348

بالرهن، أو الجناية برقبة العبد ؟ فعلى الاول يكون قضاء، ويرجع بحصة يقتضيهاالحساب لانه يكون بمنزلة صاحب الدين إذا أخذ أكثر مما يستحقه، وعلى الثاني تبطل، لانها تكون قسمة الكل المشترك حقيقة بين بعض المستحقين، وهو كما ترى خصوصا الشق الثاني، إذ لا يلزم من كون تعلقه بها تعلقا كتعلق أرش الجناية ثبوت القسمة حقيقة التي هي فرع الشركة الحقيقية، لان المجني عليه، لا يملك الجاني ولا شيئا منه بمجرد الجناية، وإن استحق ذلك مطلقا، أو في صورة العمد، وأما الشق الاول ففيه ما لا يخفى أيضا بناء على ما ذكرنا.

ثم إنه لا يخفى ثمر القولين بأدنى تدبر في كون النماء للمفلس على النقض، فيحسب حينئذ له من ديونه، لظهور بطلان القسمة من الاصل لا حين ظهور الغريم، وللغرماء، على تقدير عدم النقض عدا نماء الحصة الباقية للغريم، فإنه يكون حينئذ للمفلس، فيقسم بين غرمائه، ولا يختص به صاحب الحصة، لعدم ملكه إياها قبل القبض، كما هو واضح.

لكن في القواعد بعد أن ذكر عدم النقض أولا ثم احتمل النقض قال: (ففى الشركة في النماء المتجدد إشكال) ولعله للاشكال في أصل المسألة وما عن الايضاح من أنه تفريع على النقض وعدمه، فإن قلنا بالنقض شارك، وإلا فلا ومنشأ الاشكال هل هو رفع القسمة من أصلها أم فسخ متجدد وهو كما ترى، وكذااحتمال أنه تفريع على النقض، وإن قيل: إنه المبادر من العبارة، إلا أنه واضح الفساد ومنها تحقق الزكاة على القابض، إذا بلغ نصيبه النصاب على عدم النقض، ولا زكاة على النقض، ومنها مضي التصرف فيه على عدم النقض، وعدمه على الآخر، إلى غير ذلك مما هو واضح بأدنى تأمل.

ولو كان قد تلف المال في يد الغرماء، فالظاهر احتسابه عليهم على كل حال أما على عدم النقض فواضح، وأما على النقض فلانه قبضوه استيفاء، والقبض يضمن بفاسده، كما يضمن بصحيحه، ولعموم (1) (على اليد) هذا كله في ظهور الغريم المطالب بدين.

(1) سنن البيهقى ج 6 ص 90 كنز العمال ج 5 ص 257.