پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج25-ص343

فيها إلى عادة أمثاله، كما يؤمى إليه إلحاق باقي مؤن تجهيزه من السدر والكافور وماء الغسل ونحو ذلك، بالكفن في التقديم، بل ومؤن تجهيز كل من وجب عليهتجهيزه، ضرورة عدم المدرك لذلك إلا كونه من الانفاق الذي قد عرفت تقديمه على وفاء الدين.

فالوجه في ذلك كله الرجوع إلى المتعارف، وإن زاد على الواجب، ما لم يقم إجماع على خلافه، أللهم إلا أن يقال: إنا نمنع كون المنشأ في وجوب الكفن الانفاق، ولذا لم يجب تكفين من وجبت نفقته عليه من أقاربه، بل المنشأ الخبران، وتقديم ما دل على التكفين من أصل المال على ما دل على وفاء الدين، ومثله باقي مؤن التجهيز فينبغي حينئذ الاقتصار على الواجب منه، دون المندوب الذي قد ورد فيه أنه ليس من الكفن.

نعم لا بأس بالرجوع في جنس الواجب إلى الوسط، مع أن المحكي عن البيان الاقتصار على الادون، واحتمله غيره أيضا، وقد تقدم لنا بعض الكلام في ذلك في كتاب الطهارة فلاحظ وتأمل.

ثم إن الظاهر عن النص والفتوى عدم الفرق في هذه المستثنيات بين كون الدين لطاعة أو مباح أو معصية، وبين كونه عوض غصب وسرقة وإتلاف محرم وغيرها، وبين كونه لمعين وغيره، كالزكاة والكفارة والخمس والنذور ونحوها.

أما تارك الحج عمدا حتى ذهب ماله، فالمتجه وجوب بيعها في أدائه للمقدمة، ولعدم شمول أدلة المقام له حتى نفي الحرج، ضرورة كونه هو الذي أدخله على نفسهعلى أنه معارض بما دل على وجوب حجه على كل حال، لكن عن فقه الرضا عليه السلام (1) (إن كان غريمك معسرا وكان أنفق ما أخذ منك في طاعة الله فانظره إلى ميسرة، هو أن يبلغ خبره الامام عليه السلام، فيقضي عنه، أو يجد الرجل طولا فيقضي دينه، وإن كان أنفق ما أخذ منك في معصية الله فطالبه بحقك، فليس من أهل هذه الاية).

وفي خبر محمد بن سليمان (2) عن رجل من أهل الجزيرة يكنى أبا نجاد (قال سئل الرضا عليه السلام عن رجل وأنا اسمع فقال له: جعلت فداك إن الله عزوجل يقول:

(1) المستدرك ج 2 ص 493.

(2) الوسائل الباب – 9 – من أبواب الدين الحديث – 3 -.