پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج25-ص342

إذا لم يوجد في ماله اشترى له، وهو جيد بالنسبة إلى النفقة دون الدار والخادم والفرس ونحو ذلك مما لم يكن متخذا لها، وإن كان محتاجا إليها لعدم الدليل.

وفيها ايضا أنه لو كان للمفلس صنعة تكفيه لمؤنته وما يجب عليه لعياله، أو كان يقدر على تكسب ذلك لم يترك له شئ وكانه مناف لاطلاق الاصحاب الذي قد عرفت أن منشؤه تقديم ما دل على وجوب الانفاق، والقدرة على التكسب لا تنافيه.

ولا تقتضي تقديم حق الديان على حق من وجبت نفقته عليه فتأمل جيدا، وفيها أيضا أن الاولى الاعتبار بما يليق بحاله في إفلاسه، لا في حال ثروته، ولو كان يلبس قبل الافلاس أزيد مما يليق بحاله، رد إلى اللائق.

وان كان يلبس دون اللائق تقتيرا لم يزد عليه في الافلاس، ويترك لعياله من الثياب ما يترك له، قلت: قد يقال: إن المدار على اللائق بحاله في حد ذاته، مع قطع النظر عن حالى إفلاسه وثروته.

نعم لو كان مقترا على نفسه لم يزدد على ذلك كما ذكره.

(ولو مات قدم كفنه على حقوق الغرماء، ويقتصر على الواجب منه) بلا خلاف أجده، وقال زرارة (1)) سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مات وعليه دين بقدركفنه ؟ قال: يكفن بما ترك، إلا أن يتجر انسان فيكفنه، ويقضى بما ترك دينه) وخبر اسمعيل بن أبى زياد (2) (عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله إن أول ما يبدء به من المال الكفن ثم الدين ثم الوصية، ثم الميراث) وهما الحجة مضافا إلى محكي الاجماع في جامع المقاصد، وإلى ما دل على التكفين من أصل المال، (3) المرجح على ما دل على وفاء الدين (4) بما عرفت، بل ليس في الخبرين الاقتصار على الواجب، فقد يقال: بتقديم الكفن المتعارف بالنسبة إلى ذلك الشخص، على وفاء الدين.

خصوصا إذا قلنا: إن المنشأ في تقديمه كونه من النفقة التي قد عرفت الرجوع

(1 و 2) الوسائل الباب – 13 – من ابواب الدين الحديث – 1 – 2 – (3) الوسائل الباب – 27 – من ابواب احكام الوصايا الحديث – 1 – 2 – (4) الوسائل الباب – 4 – من ابواب الدين.