جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج25-ص340
نعم يستحب للحاكم الفسخ مع رضا المشترى كما نص عليه في القواعد وغيرها، بل قد يقال: باستحباب التماس الحاكم للمشترى عليها، بل عليه يحمل ما عن المبسوط إذا باع الحاكم أو أمينه من مال المفلس بثمن مثله، ثم جاء به زيادة بعد لزوم البيع وانقطاع الخيار، سئل المشترى الاقالة أو بذل الزيادة، ويستحب للمشترى الاجابة إلى ذلك، لان فيه مصلحة المفلس، وان لم يجبه إلى ذلك لم يجبر عليه، لان البيع الاول قد لزم، إذ احتمال ارادة وجوب السؤال مخالف للاصل، بلا مقتض.
ومن الغريب ما في الحواشي المنسوبة إلى الشهيد عند قول الفاضل ولو بذلت زيادة بعد الشراء استحب الفسخ، قال: (هذا إن كان للبايع خيار مجلس أو شرط أو غبن، وإلا فلا، نعم يستحب للمشتري الاقالة، ويحتمل في الاول الوجوب، وقد استشكله في باب الوكالة خصوصا على قول الشيخ أن المبيع لا يملك إلا بعد انقضاء الخيار، قلت: المتجه أيضا وجوب الفسخ على الوكيل مع الخيار، وعموم وكالته له مراعاة للمصلحة، كما هو واضح.
ولعل الذي دعاه إلى ما ذكره ظهور قول الفاضل استحب الفسخ في أن له ذلك، وان لم يرض المشترى، وليس الا مع الخيار، وفيه أن المراد استحباب الفسخ مع رضى المشتري بالاقالة، كما ذكرناه سابقا والله أعلم.
(ويجري عليه نفقته وكسوته ونفقة من تجب عليه وكسوته، ويتبع في ذلك عادة أمثاله إلى يوم قسمة ماله، فيعطى هو وعياله نفقة ذلك اليوم) بلا خلاف أجده في شئ من ذلك، وفي محكي المبسوط لا خلاف في أنه يجب أن ينفق عليه، وعلى من تجب عليه نفقته من أقاربه وزوجته ومماليكه من المال الذى في يده، ولا يسقط عنه نفقة أحد منهم.
وفيه أيضا يجب أن يكسى ويكسى جميع من تجب عليه كسوته من زوجته وأقاربه اجماعا، وقدرها ما جرت به عادته من غير سرف، وقد حد ذلك بقميصوسراويل ومنديل وحذاء لرجله، وإن كان من عادته أن يتطلس دفع إليه طيلسان، وإن كان بردا شديدا زيد في ثيابه محشوة، وأما جنسها فإنه يرجع أيضا فيها إلى عادة مثله مع الاقتصاد، وفي التذكرة (يجب على الحاكم أن يترك له دست ثوب يليق بحاله، وقميص وسراويل ومنديل ومكعب ويزيد في الشتاء جبة، ويترك له العمامة