پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج25-ص338

دابته التى يجاهد عليها بدليل اجماع الطائفة).

وفي المسالك بعد ذكر الدار والجارية اللائقين بحاله قال: (وفي حكمها دابة ركوبة، ولو احتاج إلى المتعدد استثنى كالمتحد) وكذا الروضة، وفي الارشاد (ولا فرس ركوبه إذا كان من أهلها) ونحوه التذكرة من دون شرط، وكذا جامع المقاصد.

قلت: لعل المدار في ذلك وغيره مما تسمعه من ثبات التجمل ونحوها عدم الحرج في الدين، وإرادة الله بنا اليسر دون العسر، ونحو ذلك مما دل على هذا الاصل، وربما كان في دين التذكرة إشارة إليه فلاحظ وتأمل.

ولعل في قوله (1) (وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة) نوع ايماء إليه، كالتعليل في صحيح الحلبي (2) ضرورة حصول العسر والحرج والمشقة التي لا تتحمل في بيع الضروريات، ولو بحسب الشرف الذى يكون في عدمه نقص وإذلال لا ترضى به الانفس العزيزة، بل ربما كان عليها أشد مراعاة من الضروريات للمعاش، بل قد يهون عليهم في مقابلة إزهاقها، ومن هنا أسقط الشارع التكاليف له في باب الوضوء والغسل واستطاعة الحج وغير ذلك، ودعوى أن ذلك لا يتم في حقوق المخلوقين كما عن بعض الشافعية واضحة المنع، ضرورة إطلاق الادلة، كدعوى أنه مشترك بينه وبين صاحب المال، إذ فيه أنه لا عسر ولا حرج فيالانتظار، ولو فرض حصوله في خصوص شخص لم يكن معتبرا، لان المدار على المشقة على الصنف لا الشخص، كما حقق في محله.

كل ذلك مع أنه يمكن دعوى صدق ذى العسرة على من لم يجد غير ذلك، وأنها لا يتحقق صدق الميسرة بها، لان المراد بذى العسرة الشدة والضيق عليه، لو أراد الوفاء، وعكسه الميسرة، ولا ريب في تحقق الشدة والضيق عليه لو كلف ببيع ضرورياته، ولعله لذا استدل بها الفاضل في المختلف على استثناء الدار والجارية، وحكى عن الاردبيلي أنهم قد يستثنون بعض الامور المحتاج إليها، مثل الكتب العلمية لاهلها، لكن في التذكرة (ولا يترك له الفرش والبسط، بل يسامح باللبد والحصر

(1) سورة البقرة الاية 280 (2) الوسائل الباب – 11 – من أبوا ب الدين الحديث – 1 –