پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج25-ص336

منها ما يفضل عن حاجته) لوفاء دينه الواجب عليه، كما صرح به الفاضل في القواعد وثاني الشهيدين، ويحيى ابن سعيد في المحكي عن جامعه، وغيره، بل لا أجد فيه خلافا، ويرشد إليه التعليل في صحيح الحلبي (1) المتقدم، وقال الصدوق كان شيخنا محمد بن الحسن رضي الله عنه يروى (2) (إن كانت الدار واسعة يكتفى صاحبها ببعضها فعليه أن يسكن منها ما يحتاج إليه، ويقضي ببقيتها دينه) وكذلك إن كفته دار بدون ثمنها باعها واشترى بثمنها دارا يسكنها، ويقضي أيضا بالثمن دينه.

وفي موثق مسعدة بن صدقة (3) (سمعت جعفر بن محمد عليهما السلام وسئل عن رجل عليه دين، وله نصيب في دار، وهي تغل غلة فربما بلغت غلتها قوته، وربما لم تبلغ حتى يستدين، فإن هو باع الدار، وقضى دينه بقي لا دار له، فقال: إن كان في داره ما يقضي به دينه، ويفضل منها ما يكفيه وعياله، فليبع الدار، وإلا فلا، كل ذلك مضافا إلى أصالة لزوم الوفاء، مع التمكن الذي يجب الاقتصار في الخروج منه على المتيقن، وهو غير ذلك، بل هو المنساق من دليل الاستثناء ومنه وبعض ما تقدم يعلم أنه لو فرض زيادة قيمتها عليه، وجب بيعها، وشراء اللائقة بحاله، وأخذ الزائد.

لكن عن التذكرة المنع من بيعها، وكذا الخادم، وشراء أدون منهما للاصل المقطوع بما سمعت، والنهى عن بيعهما، وفيه ما لا يخفى بعد ما عرفت، مع أن الذي وجدته فيها في باب الدين أنه لا يكلف بيع داره، وشراء أدون إذا كانت داره بقدر كفايته، وكذا لا يكلف بيع خادمه وشراء أدون، ولا بيع فرسه وشراء أدون، للاصل وعموم النهي عن بيع هذه الاشياء، وهو غير صريح في الخلاف فتأمل.

ولو كان له دور متعددة وفرض احتياجه إلى سكناها لم يبع شئ منها، كما صرح به ثانى الشهيدين للتعليل السابق، وارادة الجنس من الدار.

(وكذا) البحث في (أمته التي تخدمه) المحتاج إليها الذى حكى الاجماع عن المبسوط، وفي الغنية وظاهر التذكرة على عدم بيعها في الدين، مضافا إلى صحيح

(1) الوسائل الباب 11 – من ابواب الدين الحديث 1 – 6 – 7