پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج25-ص334

التمكن منه، وربما أغنى هو عن الملاءة بل والامانة، ولا يؤجل القرض بعقد بيع ونحوه، لان الديون حالة، أللهم إلا أن لا يوجد مقترض بدونه، وكان هو مع الاجل أرجح من الوديعة، فان المتجه القرض، وبالجملة المدار في المسألة بالنسبة إلى التطلب على عدم المفسدة، ولا يجب عليه تطلب المصلحة، فضلا عن الاصلح.

نعم لو وجد اعتبر مراعاتهما، بل لا يجوز له ترك الاصح حينئذ، بناء على ما عرفت فتأمل وينبغي أيضا اعتبار العدالة في الودعي، بل في المسالك، ومراعاة من يرتضيه الغرماء والمفلس، ومع الاختلاف يعين الحاكم، لكن اقتصر في التذكرة على الغرماء، فقال: وينبغي أن يودع ممن يرتضيه الغرماء، فإن اختلفوا وعينوا من ليس بعدل لم يلتفت الحاكم، وعين من أراد من الثقات ولا يودع من ليس بعدل، ولا ريب في أنه ينبغي مراعاته ايضا فيودع حينئذ ممن يرتضيه الثلاثة، وقد عرفت المدار في أصل المسألة.

نعم قد يقال: بعدم اعتبار الحاكم في المقام إذا قطع بانتفاء غريم آخر، ضرورة انحصار الحق حينئذ في المفلس والغرماء، بل ومع احتماله أيضا لاصالة عدمه أما لو كان بعض الغرماء غائبا أو ناقصا اعتبر الحاكم حينئذ، وتكليفه حينئذ في الحفظما عرفت، والله أعلم.

(ولا يجبر المفلس على بيع داره التي يسكنها) اجماعا محكيا عن المبسوط، وفي الغنية والتذكرة لقول الصادق عليه السلام في حسن الحلبي أو صحيحه (1) (لاتباع الدار ولا الجارية في الدين، لانه لابد للرجل من ظل يسكنه، وخادم يخدمه) وفي صحيح ذريح المحاربي (لا يخرج الرجل من مسقط رأسه بالدين) وهو الذي ذكره ابن أبي عمير على ما رواه ابراهيم بن هاشم (2) قال: (إن محمد بن أبي عمير كان رجلا بزازا فذهب ماله وافتقر، وكان له على رجل عشرة آلاف درهم، فباع دارا له كان يسكنها، بعشرة آلاف درهم وحمل المال إلى بابه، فخرج إليه محمد بن أبي عمير فقال: ما هذا ؟ فقال: هذا مالك الذي علي قال: ورثته ؟ قال: لا، قال: وهب لك ؟

(الهامش)

(1 و 2) الوسائل الباب 11 – من ابواب الدين الحديث 1 – 5.