جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج25-ص333
وكيف كان فما يقبضه الحاكم من الاثمان على التدريج، فان كان الغريم واحدا سلم إليه من غير تأخير، وكذا إن امكنت قسمته بسرعة، وإن كان يعسر قسمته لقلته وكثرتهم جاز له التاخير، إلا إذا امتنعوا، فإنه يقسم عليهم حينئذ ولا يكلفوا حجة على انتفاء غيرهم لعسرها، بل يكتفي باشاعة حاله، بحيث لو كان لظهر، وتكليف الورثة الحجة على انتفاء غيرهم باعتبار كونهم أضبط من الغرماء لا يستلزمه هنا.
والله أعلم.
(ولو اقتضت المصلحة تأخير القسمة قيل) والقائل الشيخ في المحكي عن مبسوطه والفاضل في قواعده (يجعل) المال (في ذمة ملى) بقرض ونحوه (احتياطا) لحفظ المال، إذ هو أولى من الايداع المحتمل للتلف بلا ضمان (وإلا) يوجد ملي يجعله في ذمته (جعل وديعة لانه موضع ضرورة) حينئذ، وظاهرهما وجوب الاول مع التمكن عنه، وإن لم يكن في غيره مفسدة ونوقش في ذلك بأن فرض الحاكمفي الاموال التى يليها الاستيداع، كما في أموال اليتامى وغيرهم ممن أمره أحوط من مال المفلس، والفرق بأن مال الصبي معد لمصلحة تظهر له، من شراء تجارة أو عقار ونحوهما، وقرضه قد ينافي ذلك، بخلاف مال المفلس المعد للغرماء خاصة كما ترى، ولعله لذا نسبه المصنف إلى القيل مشعرا بتمريضه، بل في التذكرة، القطع بجواز الايداع، مع التمكن من القرض، وإن كان هو أولى واستحسنه في المسالك.
لكن قد يقال: إن الموافق لما تقدم من المسالك وغيرها وجوب مراعاة الاصلح للامين الشرعي الذي في الحقيقة نائب عن الشارع في ذلك، ومعلوم أن الاصلح واجب المراعاة على الشارع، لقبح ترجيح المرجوح بالنسبة إليه، ولعل ذلك هو مبنى ما تقدم سابقا، وان كان هو متخلفا في بعض أفراده، ضرورة الفرق بين مراعاة الاصلح من الافراد الموجودة، وبين تطلب الفرد الاصلح وان لم يعلم بوجوده، فإنه يمكن منع وجوب الثاني بخلاف الاول، بل قد يمنع وجوب تطلب ذى المصلحة فضلا عن الاصلح.
وعلى كل حال يكون ذلك هو المدار في المسألة وأفراده مختلفة لا يسع الفقيه ضبطها، وينبغي حينئذ اعتبار الامانة مع الملاءة، بل لعل الاولى أخذ الرهن مع
(1) و (2) الوسائل الباب 11 – من ابواب الدين الحديث 1 – 5.