پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج25-ص332

ذلك على الامام، وأنه إن لم يقضه عنه كان عليه وزره، لقوله تعالى (1): (إنما الصدقات) إلى آخره فلاحظ وتأمل، لكن ذلك غير ما نحن فيه، إنما الكلام في اعطائه هذه المؤن من بيت المال، وان لم تحتسب على المديون، وهو لا يخلو من إشكال، والله أعلم. (ولا يجوز تسليم مال المفلس) لمن اشتراه (إلا مع قبض الثمن)

منه سابقا لمنافاته الاحتياط اللازم مراعاته في المقام، بل لو رضى المفلس والغرماء أمكن للحاكم المنع في وجه، لان له نظرا في المال، ولجواز ظهور غريم، وإن كان الاوجهخلافه، لاصالة عدم غريم آخر، (و) على كل حال ف‍ (إن تعاسرا تقابضا معا) كما في كل بايع ومشترى، ولا وجه لجبر المشترى على التسليم سابقا خلافا لما عن المبسوط في أول كلامه، ولا يبيع الا بثمن المثل فصاعدا، إن أمكن حالا، بل صرح الفاضل بأنه لا يبيع إلا بنقد البلد، لانه أوفر، ولان التصرف على الغير يراعى فيه المتعارف.

قلت: هو كذلك إذا لم يتفق المفلس والغرماء على البيع بغير نقد البلد، وإلا اتجه الجواز، وخصوصا إذا كان أعود لهم وموافقا لجنس الدين، بل قد يقال بجواز البيع بدون ثمن المثل مع رضاهم، لاصالة عدم غريم آخر، ولو لم يوجد باذل لثمن المثل، لم يجز تأخيره طلبا لمصلحة المفلس، مع عدم رضا الغرماء، ولعل المراد بثمن المثل في كلام الاصحاب ما يبذل في مقابلته في ذلك المكان والزمان.

نعم في محكي التذكرة لو كان بقرب بلد ملك المفلس بلد فيه قوم يشترون العقار في بلد المفلس أنفذ الحاكم إليهم ليتوفر الثمن على المفلس، وفي جامع المقاصد (لا وجه لتخصيص العقار، وكذا غيره) ولا بأس به ولو كانت المصلحة للمفلس في البيع بغير نقد البلد لم يجب إليه إذا كان مخالفا لجنس حق الغرماء، بل بيع بالنقد وإن خالف حقهم،ثم يصرف إليه إذا لم يرضوا به عوضا عن حقهم، وعن التحرير أنه إذا بيع بغير جنس الحق من النقد دفع إلى الغرماء بالقيمة، ولعله يريد مع التراضي.

(1) سورة التوبة الاية 60.