جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج25-ص331
ومن ذلك يعلم ما في المحكي عن المبسوط من أنهم ان اختلفوا فاختار المفلس رجلا، والغرماء آخر، نظر الحاكم فإنه كان أحدهما ثقة، والآخر غير ثقة مضى الثقة، وإن كانا ثقتين إلا أن أحدهما بغير أجرة أمضاه، وإن كانوا جميعا بأجرة قبلأوثقهما وأصلحهما للبيع، وعن التذكرة أنه زاد وإن كانا متطوعين ضم أحدهما إلى الآخر، لانه احوط، وفي جامع المقاصد بعد أن حكي ذلك قال: ومن هنا يعلم أن عبارة القواعد التي هي كعبارة الكتاب تحتاج إلى تنقيح.
قلت: الامر في ذلك سهل، ضرورة معلومية تتبع الحاكم التراجيح التى لا يسع للفقيه حصرها، وإنما المهم تنقيح ما قدمناه، فتأمل جيدا.
والله أعلم.
(و) كيف كان ف (إذا لم يوجد من يتبرع بالبيع ولا بذلك الاجرة من بيت المال) المعد للمصالح التي هذه من جملتها، لعدم سعته لذلك، أو لاهمية صرفه في غيره، ولا من تبرع بها (وجب أخذها من مال المفلس، لان البيع واجب عليه) بل الاقوى عدم وجوب أخذها من بيت المال، بل أطلق في القواعد كون الاجرة عليه، كما أنه أطلق تقدم أجرة الكيال والوزان والحمال، وما يتعلق بمصلحة الحجر على ساير الديون، أللهم إلا أن يريد ما في محكي التذكرة من أن مؤنة الاموال كاجرة الوزان والناقد والكيال والحمال والمنادى وأجرة البيت الذي فيه المتاع مقدمة على ديون الغرماء، لانها لمصلحة الحجر، وإيصال أرباب الحقوق حقهم، ولو لم تقدم لم يرغب أحد في تلك الاعمال، وحصل الضرر للمفلس والغرماء.
هذا كله إذا لم يوجد متطوع بذلك، ولا في بيت المال سعة له، فإن وجد متطوع أو كان في بيت المال سعة لم يصرف مال المفلس إليها، ومقتضاه عدم جواز أخذها من مال المفلس، مع وجود بيت المال، مع أن ذلك لضرورة وفاء دينه، فكيف لا يجوز صرفه من ماله، فلا ريب في أن الاقوى الجواز، بل الاحوط عدم الاخذ من بيت المال إلا أن يعطى للمفلس من حيث فقره، بل ينبغي وفاء دينه عنه، بل قد سمعت خبر محمد بن سليمان (1) وقد تقدم في آخر باب القرض ما يدل من النصوص (2) على وجوب
(1) و (2) الوسائل الباب 9 من ابواب الدين الحديث 3 – 2.