جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج25-ص329
(و) كذا يستحب (حضور الغرماء تعرضا ل) طلب (الزيادة) فانه ربما يرغبون في بعض المتاع فيزيدون قيمته، ولا يجب عليه ذلك، لما عرفت، لكن في المسالك (يمكن وجوبه مع رجاء الزيادة بحضورهم) بل وفي مجامع المقاصد (لو رجى بحضورهم زيادة نفع وجب) وفيه ما تقدم، وكذا يستحب حضور المفلس أو وكيله، فإنه أخبر بقيمة متاعه، وأعرف بجيده من غيره، وبثمنه وبالمعيب من غيره ولانه تكثر الرغبة بحضوره، فإن شراء المال من مالكه أحب إلى المشتري، ولانه أبعد من التهمة، وأطيب لقلب المفلس، وليطلع المشتري على العيب، فيبيعه على وجه لا يرد، ولغير ذلك، بل يأتي وجوب حضوره مع رجاء الزيادة به بناء على ما تقدم.
وفيه ما عرفت.
(و) يستحب أيضا (أن يبدء ببيع ما يخشى تلفه) كما في القواعد ومحكيالمبسوط، والتحرير، لما فيه من مراعاة الاصل للمفلس، لكن عن ظاهر الارشاد والتذكرة، الوجوب، بل في جامع المقاصد لا ريب في وجوب ذلك، لوجوب الاحتياط على الامناء والوكلاء، فالحاكم أولى فإن تصرفه قهري، فلا يجوز له تعريض مال من حجر عليه التلف، فيبيع الفاكهة والطعام ونحوهما، وتبعه في المسالك فقال: (جعل هذا من المستحب ليس بواضح، بل الاجود وجوبه، لئلا يضيع على المفلس وعلى الغرماء، ولوجوب الاحتياط على الوكلاء والامناء في أموال مستأمنيهم، فهذا أولى.
لان ولاية الحاكم قهرية، وهي أبعد من مسامحة المالك، وحينئذ فيبدء بما يخاف عليه الفساد عاجلا كالفاكهة ثم بالحيوان ثم ساير المنقولات ثم بالعقار، هذا هو الغالب، وقد يعرض لبعض ما يستحق التأخير التقدم لوجه) قلت: لعل المراد خوف التلف في نفسه، لكونه مما شأنه ذلك، لا تخوف التلف إن لم يبدء به وفرق واضح بين المقامين، فتأمل جيدا.
(و) يستحب أن يبدء (بعده بالرهن لانفراد المرتهن به) ولانه ربما زادت قيمته عن الدين، فيضم الباقي إلى مال المفلس، وربما نقصت فيضرب المرتهن