جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج25-ص328
تقديره فهو معارض بالمنساق من الاية والرواية المعتضدتين بكلام الاصحاب، فتأمل جيدا.
لكنه مع أنه واضح النظر لا يحسم مادة الاشكال المتقدم القاضي بالوجوب الذي منه يعلم عدم الفرق بين المكتسب وغيره، بل وبين اللائق به وغيره في وجه، كما أنه يعلم منه أنه لا تسلط للغرماء على استعماله، ومؤاجرته المنافية للانظار، وتخلية السبيل، وإن وجب عليه هو السعي في قضاء دينه، فتأمل جيدا.
والله أعلم.
(القول) الثالث (في قسمة ماله) بين غرمائه بعد بيعه، قال الفاضل في القواعد (ينبغي للحاكم المبادرة إلى بيع ماله، لئلا تطول مدة الحجر) وظاهر لفظ(ينبغى) فيها الاستحباب، كما هو صريح التذكرة، لكن قد يقال: إن الحجر على خلاف الاصل، فيجب الاقتصار فيه على قدر الحاجة، فتجب المبادرة حينئذ خصوصا بعد مطالبة الديان، والفرض قيام الحاكم مقام المديون، وخصوصا مع مصلحة المفلس في التعجيل مخافة التلف، ويجب على الحاكم مراعاة المصلحة، ولعله لذا قال في التحرير (على الحاكم أن يبادر إلى بيع ماله وقسمته) بل في جامع المقاصد (إن الوجوب أظهر).
نعم لا يفرط في المبادرة بحيث يؤدى إلى فساد في المال، بأن يطمع المشترون فيه بثمن بخس، وفي المتن والقواعد ومحكي المبسوط والتحرير والارشاد (يستحب احضار كل متاع إلى سوقه، لتتوفر الرغبة) ومقتضاه جواز بيعه في غير سوقه، ولو زجى الزيادة فيه، لكن في جامع المقاصد أنه لا يبعد الوجوب، إلا أن يقطع بانتفاء الزيادة باحضاره في سوقه، وفي المسالك إنما يستحب الاحضار إذا وثق بانتفاء الزيادة لو بيع في غير سوقه، والا فالاولى الوجوب، لان بيعه فيه أكثر لطلابه، وأضبط لقيمته، ولكن أطلق الجماعة الاستحباب، وظاهر اللمعة الوجوب، وبه جزم في الروضة مع رجاء زيادة القيمة قلت: قد يقال: الاصل البراءة إذا باعه بثمن مثلهفي غيره، ورجاء الزيادة تطلب للاصلح، ولا يجب عليه، إذ لا يزيد على مال الطفل الذي لا يجب فيه مراعاة الغبطة، وعلى كل حال لو شق نقله إلى سوقه، نودي عليه.