جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج25-ص325
هي نوع تكسب أيضا، ودعوى – أنها ليست منه، بل هي منفعة، وقد تقدم أن التحقيق كون المنفعة مالا يتعلق بها حق الغرماء – يدفعها أنه لا إشكال في عدم عد منفعة الحر مالا، ولذا لا تضمن بالفوات.
وإنما تكون مالا بالاجارة، لا قبلها، فلا يتعلق بها حينئذ حق للغرماء، فما عن مالك – في رواية من أنه إن كان يعتاد إجارة نفسه لزم، وأحمد وإسحاق وعمر بن عبد العزيز وعبد الله بن الحسن العنبري وسوار من أنه يؤاجر، فإن امتنع جبره القاضي – واضح الضعف، وان احتجوا بأن النبي صلى الله عليه وآله (1) (باع سرقا في دينه، وكان سرق رجل دخل المدينة، وذكر أن وراه مال، فداينه الناس فركبته الديون، ولم يكن وراه مال، فأتى به النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسماه وباعه بخمسة أبعرة)، والحر لا يجوز بيعه فثبت أنه باع منافعه.
بل ورد في طريق الخاصة خبر محمد بن سليمان (2) (عن رجل من أهل الجزيرةيكنى أبا محمد قال: (سأل الرضا عليه السلام رجل وأنا أسمع، فقال له: جعلت فداك إن الله عزوجل يقول: (وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسر) أخبرني عن هذه النظرة التي ذكرها الله عزوجل في كتابه لها حد يعرف، إذا صار هذا المعسر إليه لابد له من أن ينتظر، وقد أخذ مال هذا الرجل وأنفقه على عياله، وليس له غلة ينتظر إدراكها ولا دين ينتظر محله، ولا مال غائب ينتظر قدومه ؟ قال: نعم ينتظر بقدر ما ينتهى خبره إلى الامام، فيقضى عنه ما عليه من سهم الغارمين، إذا كان أنفقه في طاعة الله عزوجل، فإن كان أنفقه في معصيته، فلا شئ له على الامام، قلت: فما لهذا الرجل الذي ائتمنه، وهو لا يعلم فيما أنفقه في طاعة الله أو في معصيته، فقال: يسعى له في ماله، فيرده عليه وهو صاغر).
وخبر السكوني (3) عن الصادق عن الباقر عليهما السلام ان عليا عليه السلام كان يحبس في الدين، ثم ينظر فإن كان له مال اعطى الغرماء، وإن لم يكن له مال دفعه إلى
(1) سنن البيهقى ج 6 ص 50 (2) الوسائل الباب – 9 – من أبواب الدين الحديث – 3 – (3) الوسائل الباب – 7 – من أبواب أحكام الحجر الحديث – 3 -.