پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج25-ص323

حق للغرماء) والممنوع إنما هو لاثبات مال الغير من دون حق، إذ اقسام اليمين لاثبات مال الغير ثلاثة، كما عن حواشي الشهيد الاول: أن لا يكون للحالف حق فلا يصح حلفه إجماعا، الثاني: أن يكون للحالف حق ولغيره حق، لكن حق الحالف مقدم، وهو محل البحث ونحوه المرتهن، الثالث: أن يكون للحالف حق ولغيره حق، ولكنحق الغير مقدم، كالراهن ومالك الجاني فهذا يحلف، ويثبت حق غيره إجماعا، وفيه أن الاصل عدم ثبوت الحق باليمين، فيقتصر في خلافه على المتيقن، وهو محل الاجماع ويبقى غيره على الاصل، ومنه ما نحن فيه.

نعم يمكن التوصل هنا إلى حلف الغرماء بان ينقلوا المال إليهم بعقد شرعي يعلم به الشاهد، ثم يشهد ويحلفون، لكن يخرج عما نحن فيه، وكذا الكلام فيما لو كان الدين لميت، ونكل الوارث، وأراد الغرماء الحلف، إلا أن المحكي هنا عن حواشى الشهيد جواز حلفهم، ولعله للفرق بينه وبين المفلس بتعذر الوصول إلى الحق من الميت بخلاف المفلس، لكنه كما ترى لا يصلح مخرجا عن الاصل المزبور، فتأمل جيدا والله أعلم.

(وإذا مات المفلس حل ما عليه) بلا خلاف ولا إشكال كما تقدم سابقا، (ولا يحل ماله) عند المشهور بين الاصحاب شهرة عظيمة، بل عن الغنية نفي الخلاف فيه.

بل عن الخلاف لا خلاف فيه بين المسلمين.

للاصل بعد حرمة القياس، على أن الفارق موجود بتضرر الورثة بالامتناع عن التصرف، والغرماء به، (و) لكن (فيه رواية أخرى) مرسلة لابي بصير (1) وقد ذكرناها سابقا (مهجورة) عندمعظم الاصحاب، إذ لم أجد من عمل بها إلا الشيخ في المحكي عن نهايته التي ليست هي كتاب فتوى، وأبا الصلاح، والقاضي، والطبرسي، فيما حكي عنهم.

وهو لا يصلح جابرا لها كي تصلح لقطع الاصل بل الاصول كما هو واضح.

(وينظر المعسر) إلى الميسرة، كما قال الله تعالى (2) (وإن كان ذو عسرة

(1) الوسائل الباب – 12 – من أبواب الدين الحديث – 1 (2) سورة البقرة الاية 280