پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج25-ص311

المقصد، أو اكثر، لكن في التذكرة أن الاولى وجوب النقل إلى المقصد، وعدم تخيره في الفسخ، بل يجب عليه امضاء العقد، ثم قال: وهل يقدم بالقسط للنقل من موضع الحجر إلى المقصد من المسمى اشكال، وهو كما ترى حتى في اشكاله، فإن المتجه بناء على عدم الفسخ عدم التقدم، كما هو واضح.

نعم ما فيها من أنه لو كان المأمن في صوب المقصد، وصوب مبدء المسافة أو تعددت مواضع الامن وتساوت قربا وبعدا ففى التذكرة فإن كان اجرة الجميع واحدة نظر إلى المصلحة، فإن تساوت كان له سلوك أيها شاء، لكن الاولى سلوك ما يلى المقصد، لانه مستحق عليه في أصل العقد، وان اختلفت الاجرة سلك أقلها أجرة، وإن تفاوتت المصلحة، فان اتفقت مصلحة المفلس والغرماء في شئ واحد تعين المصير إليه، وإن اختلفت، فالاولى تقديم مصلحة المفلس، ولا بأس به، ولو أفلس المؤجر بعد تعين الدابة فلا فسخ، بل يقدم المستأجر بالمنفعة، كما يقدم المرتهن، لاصالة اللزوم، وسبق الاستحقاق.

نعم للغرماء البيع مستحقة المنفعة، ولهم الصبر إلى انقضاء الاجارة إذا لميوجد راغب، لكن هل يبقى الحجر مستمرا عليه إلى انقضائها إحتمال.

ولعل الاقوى عدمه، ولو كانت الاجارة على الذمة، فله الرجوع إلى الاجرة إن كانت باقية، للوجدان، وله الضرب بقيمة المنفعة، كما أنه يتعين له ذلك لو وجدها تالفة، وليس له الفسخ والضرب بالاجرة، لانه ليس كالسلم كما هو واضح والله أعلم.

(ولو اشترى أرضا فغرس المشتري فيها أو بنى، ثم أفلس كان صاحب الارض أحق بها) قطعا، بل لا خلاف أجده فيه، لصدق وجود العين (وليس له إزالة الغروس ولا الابنية) مع عدم بذل الارش قطعا.

(وهل له ذلك مع بذل الارش، قيل:) والقائل الشيخ في المحكي عن مبسوطه (نعم) لظهور ما دل على أن له الرجوع في العين في استحقاق منافعها، وحيث وضع بحق جمع بين الحقين ببذل الارش (والوجه المنع) لانها قد وضعت بحق خالص للمالك، فليس لاحد إزالتها