جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج25-ص310
فسخ المؤجر فيما بقى وضرب بما يقتضيه التقسيط بالنسبة إلى الماضي مع الغرماء، إذ هو كتلف بعض المبيع الذى يقسط عليه الثمن، إذ المنفعة قليلها وكثيرها يمكن إفرادها بالاجارة، بل وكذا لو استوفى بعد الفلس، ولو كانت العين المستأجرة أرضا قد زرعها المفلس، أو غرس فيها، أو بنى كان له الفسخ أيضا، واستحق أجرة المثل على الابقاء، لما عرفت سابقا من الفرق بين الاجارة والبيع في ذلك.
بل صرح في المسالك هنا (أن لها الاجرة مقدمة على الغرماء، لما فيها من مصلحتهم بحفظ الزرع، كأجرة الكيال والوزان) وإن كان لا يخلو من تأمل، بناء على استحقاق البقاء عليه، وإن وجبت الاجرة شرعا جمعا بين الحقين، ولو كانت الاجارة على عين كلية في ذمة المؤجر، ولم يكن قد اقبضها المستأجر، فالظاهر أنله الفسخ أيضا، بل لعله أولى من الفسخ في العين المشخصة التي سلمها المؤجر، وفي المسالك (إن اختار المؤجر الامضاء أمره الحاكم بتعيينها ليؤجرها) وهو كذلك، بل قد يقال: إن له الفسخ لو كانت الاجارة على عمل في ذمته، وقد فلس المستأجر قبل أن يعمل العمل كله، أو بعضه، فإنه أولى من العين.
ومنه ينقدح الخيار للبايع لو كان قد باعه شيئا في ذمته وقد فلس المشترى قبل أن يقبضه، لكون المناط في الجميع واحدا، ولو فسخ مؤجر العين وقد وجد عينه مشغولة بحمل مال للمفلس، وجب الابقاء بالاجرة إلى المأمن، مقدما بها على الغرماء، وكذا لو كان المفلس راكبا لها، دفعا للضرر على نفسه الذى هو أولى من حفظ ماله، كما صرح بذلك كله في المسالك، وإن كان لا يخلو التقدم في الاخير من بحث، إلا أن يدخل تحت النفقة.
والظاهر أن له فسخ وإن كان المأمن في صوب المقصد، لوجود السبب، وعدم الفائدة في بعض الافراد غير قادح بعد وجود السبب، مع أنه يمكن تصوير الفائدة في كثير من الافراد، بل له الفسخ وإن كان المأمن منتهى المسافة المستأجرة عليها، وكذا له الفسخ وإن كان النقل إلى المأمن يحصل باجارة مساوية للنقل إلى