جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج25-ص300
الخبر المزبور الذي خرجنا به عن أصالة اللزوم، وخبر (من وجد عين ماله فهو أحق بها) لم نجده في أصولنا، فلو خرج عن ملكه حينئذ ثم عاد إليه بسبب آخر قبل الحجر، لم يكن له الرجوع حينئذ، وان لم يكن بعوض كالهبة والوصية ونحوهما، واولى من ذلك لو كان عوده بعد الحجر، ضرورة اقتضاء الفاء عدمه بل قد يقال بعدم جواز الرجوع له، لو عاد بفسخ خيار أو إقالة على إشكال، لكن في القواعد ((لو عاد إلى ملكه بلا عوضه كالهبة والوصية، احتمل الرجوع، لانه وجد متاعه، وعدمه لتلقى الملك من غيره).
وفي الوجه الاول ما عرفت، مضافا إلى أن فسخ البيع إنما يقتضي بطلان ملكه به، لا بسبب غيره، كما هو المفروض، بل قال: ومعه: أي القول بالرجوع، فإن عاد بعوض كالشراء فان وفى البايع الثمن فكالاول: أي في احتمال الرجوع، وعدمه من الوجدان، وعدم معارضة الثاني الاول بعد وفاء ثمنه، ومن أن المعاوضة الثانية أوجبت استحقاق الرجوع للثاني عند عدم الوفاء فلا يبقى للاول رجوع، لامتناع ثبوت حق الثاني مع بقاء حق الاول، وهو كما ترى بعد ما عرفت من عدم الرجوع في المسألة السابقة، في المقام بطريق أولى.
بل قال: وان لم يكن وفاه الثمن احتمل عوده إلى الاول لسبق حقه، وإلى الثاني لقرب حقه، وتساويهما فيضرب كل منهما بنصف الثمن وهو غريب ضرورة انقطاع حق الاول بالمعاملة الثانية، وذلك لان ثبوتهايستلزم ثبوت لوازمها، وإلا لم تكن صحيحة، لعدم ترتب الاثر الذي هذا من جملته عليها، فيجب ارتفاع لوازم الاول بالسبب الطاري، كما هو واضح، فيتعين حينئذ الوسط، أما إذا كانت باقية على المالك ولم يحدث فيها ما يمنع من الرجوع كالرهانة ونحوها، إلا أنها ناقصة، فان كان البعض الناقص مما يتقسط عليه الثمن لجواز افراده بالبيع كالعبد من العبدين ونحوه، أو لا كيد العبد ورجله، وعلى كل حال فإما أن يكون بآفة سماوية، أو بجناية من المشترى أو البايع أو أجنبي فالصور ثمان.
وقد أشار المصنف إلى الاولى منها بقوله: (ولو وجد بعض المبيع سليما)