پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج25-ص296

ولا ريب في ضعفه، للنبوي (1) المروي في كتب فروع الاصحاب (إذا أفلس الرجل ووجد سلعته فهو أحق بها) ونحوه غيره واطلاق صحيح عمر بن يزيد (2) عن أبي الحسن عليه السلام (سألته عن الرجل تركبه الديون، فيوجد متاع رجل آخر عنده بعينه، قال: لا يحاصه الغرماء) المراد منه ولو بضميمة كلام الاصحاب فسخ العقد لا عدم المحاصة في الوفاء، والا لوجب التعرض لزيادته على دينه ونقيصته.

وأوضح منه في ذلك مرسل جميل (3) عن أبي عبد الله عليه السلام (في رجل باع متاعا من رجل، فقبض المشتري المتاع ولم يقبض الثمن، ثم مات المشتري والمتاع قائم بعينه، فقال: إذا كان المتاع قائما بعينه، رد إلى صاحب المتاع وقال: ليس للغرماء أن يحاصوه) فإنه ظاهر في ارادة عدم المحاصة للفسخ، وان كان هو غير ما نحن فيه، إذ الكلام في المفلس الحي، وهذا في الميت، وان لم يكن مفلسا، لصحيح أبي ولاد (4) (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل باع من رجل متاعا إلى سنة، فمات المشتري قبل أن يحل ماله، وأصاب البايع متاعه، أله أن ياخذه إذا حقق له ؟ فقال عليه السلام إن كان عليه دين وترك نحوا من دينه فليأخذ إن حقق له، فان ذلك حلال له وان لم يترك نحوا من دينه فان صاحب المتاع كواحد ممن له عليه شئ يأخذ حصته، ولا سبيل له على المتاع) وبه يقيد مرسل جميل فيكون الحاصل ما ذكره المصنف بقوله: (أما الميت فغرماؤه سواء في التركة، إلا ان يترك نحوا مما عليه، فيجوز حينئذ لصاحب العين أخذها) كغيره من الاصحاب، بل لا أجد فيه خلافا سوى ما يحكى عن ابن الجنيد من الاختصاص وإن لم يكن وفاء كالحي، وكأنه اجتهاد فيمقابلة النص، بل ظاهر النص والفتوى اشتراط الاختصاص في الميت بما عرفت، وإن كان قد مات محجورا عليه، بل صرح به في المسالك، ولعلهم رجحوا ذلك على إطلاق

(1) المستدرك ج 2 ص 496 – عن دعائم الاسلام عن أمير المؤمنين عليه السلام باختلاف يسير وفى سنن البيهقى ج 6 ص 45 (2) (3) (4) الوسائل الباب – 5 – من أبواب أحكام الحجر الحديث 2 – 1 – 3