پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج25-ص294

أول الوجهين عدم الشركة لتعلق الحق، ولانه كما لو جنى الراهن ولا مال له غير المرهون، فإن المجني عليه لا يزاحم المرتهن، قلت: كل ذلك مضافا إلى الاصل، ولعله لذلك حكى عن الاردبيلى التأمل فيما ذكروه من المشاركة، وهو في محله، والله أعلم.

(ولو أقر) المفلس (بمال) بعد الحجر أو ثبت شغل ذمته بمال بعده كذلك (مطلقا وجهل السبب) في ثبوته، فلم يعلم أنه مما يشارك به كالاتلاف والجناية، أو لا، كما إذا كان برضا من المستحق وعلم منه أو جهل على الاصح (لم يشارك المقر له الغرماء، لاحتماله ما لا يستحق به المشاركة) فالاصل عدمها حينئذ واحتمال أن الاصل المشاركة حتى يعلم كونه مما لا يشارك، لا شاهد له، بل هو على خلافه، ضرورة كونها من الامور الحادثة، والاصل عدمها، بل الظاهر عدم وجوب الاستفصال أيضا حال عدم العلم بجهله، للاصل، أما لو أطلق مع ذلك أو بدونه في السبق واللحوق، وجهل تاريخ الحجر والدين، فالاصلان متعارضان، ويبقى أصالةعدم تعلق خصوص هذا الدين سالما.

ودعوى – أن اللحوق مانع ولم يثبت، فالاصل المشاركة -، لم نتحقق لها شاهدا، بل الشاهد بخلافها، كما عرفت، حتى لو سلم الشك في المقام في كون السبق شرطا في المشاركة، أو أن اللحوق مانع، إذ أصالة عدم التعلق تغني عن ذلك، ولو علم تاريخ أحدهما بني تأخير أحدهما على ما تقدم سابقا في نظائر المسألة، وحينئذ يشارك لو كان المعلوم الدين هذا.

وفي المسالك هنا نظير ما حكيناه عنه سابقا في الروضة، وفيه ما لا يخفى، وفي جواز العمل بما ذكرناه من الاصول بلا استفصال وجه فلا يجب حينئذ وإن كان يمكن أن يحصل به رفع الاشكال.

والله أعلم.

(ولا تحل الديون المؤجلة بالحجر) بلا خلاف أجده من غير الاسكافي، للاصل بعد حرمة القياس على الميت، وكونه مع الفارق، كما قيل: بتضرر الورثة والغرماء بدونه فيه، لعدم ذمة له بخلاف المفلس، مضافا إلى انه لا خلاف بيننا بل (و) بين غيرنا عدا الحسن البصري المنقرض خلافه في أنها (تحل بالموت)