جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج25-ص293
(ولو أقرضه انسان مالا بعد الحجر) مثلا (أو باعه بثمن في ذمته، لم يشارك الغرماء، وكان ثابتا في ذمته) إذا كان عالما بحاله اتفاقا، كما في المسالك، بل وان كان جاهلا كما صرح به الفاضل، والشهيدان، والكركي، وغيرهم، للاصل خصوصا على القول بتعلق حقوق الغرماء بالمال المتجدد، وخبر الاختصاص (1) بعين المال في الفلس، إنما هو للغريم قبل الحجر، والمشاركة لهم لا دليل عليها وان كان قد أدخل لهم مالا عوض دينه.
ومن ذلك يظهر لك ما في احتمال الضرب واحتمال الاختصاص، بل يزيد الاول ضعفا أن الجهل لا مدخلية له في مشاركة الغير، بعد فرض اختصاص الحجر للديون السابقة، إذ دعوى – أن المحجر لاحظ في التحجير الديون السابقة ومثلالمفروض – لا دليل عليها، بل في المسالك (أن الوجهين شاذان، لانه ان كان غريما اختص بعين ماله، وإن لم يكن غريما لم يضرب) وان كان قد يتكلف لدفع ذلك، كما أنه يظهر لك أيضا ما في المحكي عن فخر الاسلام في شرح الارشاد، من الصبر والضرب، لكونه غريما وأدخل مالا في مقابلة الثمن، والاختصاص للعموم، فالاقوى حينئذ وجوب الصبر بناء على تعلق الحجر بالمتجدد، والا كان له المطالبة بالوفاء منه، ثم إن ظاهر التعليل للمشاركة بادخال المقابل في أموال المفلس يقتضى عدمها إذا لم يكن كذلك، وكان برضا من المستحق كما في المهر وعوض المتلف بالاذن، ولعله كذلك للاصل، ونفى الخلاف عنه في التذكرة.
(ولو أتلف مالا بعد الحجر ضمن، وضرب صاحب المال مع الغرماء) كما في القواعد وجامع المقاصد والمسالك، وإن ذكروا معه الجناية أيضا، لعدم الفرق بينها وبين التلف في ذلك، إذ المدرك في الجميع أن الثابت هنا من المال من غير رضا صاحبه، وإن كان هو كما ترى، وكذا الاستدلال عليه بعموم الخبر الدال على الضرب وبما دل على وجوب العوض، فانا لم نقف على خبر ظاهر في شمول الفرض، وما دل على وجوب العوض لا يقتضى المشاركة، وكانه لذلك لم يرجح في التذكرة بل جعل
(1) الوسائل الباب 5 من ابواب الحجر الحديث – 1 – 2